للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد يتردد العلماء في بعض فروع هذه القاعدة؛ لتعارض الأدلة فيها، أو لعدم اعتقاد بعضهم اندراجه في هذه القاعدة، مثل ما نقله الأثرم (١) قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن لبس الحرير في الحرب؟ فقال: " أرجو أن لا يكون به بأس " (٢) .

قال: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن المنطقة والحلية فيها؟ فقال: " أما المنطقة فقد كرهها قوم، يقولون: من (٣) زي العجم (٤) وكانوا يحتجزون العمائم ". وهذا إنما علق القول فيه؛ لأن في المنطقة منفعة عارضت ما فيها من التشبه، ونقل عن بعض السلف أنه كان يتمنطق (٥) فلهذا حكى الكلام عن غيره وأمسك. ومثل هذا: هل يجعل قولا له إذا سئل عن مسألة فحكى فيها جواب غيره ولم يردفه بموافقة ولا مخالفة؟ فيه لأصحابه وجهان:

أحدهما: نعم؛ لأنه لولا موافقته له (٦) لما لكان قد أجاب السائل (٧) لأنه إنما سأله عن قوله، ولم يسأله أن يحكي له مذاهب (٨) الناس.


(١) هو: أحمد بن محمد بن هانئ الطائي - ويقال: الكلبي- الأثرم، الإسكافي، من أصحاب الإمام أحمد الذين رووا عنه، ونقل مسائل كثيرة، وصنفها ورتبها أبوابا، وكان عالما حافظا جليل القدر، ثقة. توفي سنة (٢٧٣ هـ) .
انظر: طبقات الحنابلة (١ / ٦٦ - ٧٤) ، ترجمة رقم (٥٧) ؛ وتقريب التهذيب (١ / ٢٥) ، (ت ١١٧) .
(٢) انظر: المغني والشرح الكبير (١ / ٦٢٧) في المغني.
(٣) في المطبوعة: هي زي الأعاجم.
(٤) في (ج د) والمطبوعة: الأعاجم.
(٥) في (أط) : يتنطق.
(٦) في المطبوعة: لكان.
(٧) في المطبوعة زاد: بغيره. بعد: السائل.
(٨) في المطبوعة: مذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>