للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: " أعياد المشركين " وروى بإسناده، عن عمرو بن مرة: {لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} [الفرقان: ٧٢] " لا يمالئون (١) أهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم " (٢) .

وبإسناده عن عطاء بن يسار (٣) قال: قال عمر: " إياكم ورطانة الأعاجم، وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم " (٤) .

وقول هؤلاء التابعين: " إنه أعياد الكفار " ليس مخالفا لقول بعضهم: " إنه الشرك "، أو صنم (٥) كان في الجاهلية، ولقول بعضهم: إنه مجالس الخنا، وقول بعضهم: إنه الغناء؛ لأن عادة السلف في تفسيرهم هكذا: يذكر الرجل نوعا من أنواع المسمى لحاجة المستمع إليه، أو لينبه به على الجنس، كما لو قال العجمي: ما الخبز؟ فيعطى رغيفا ويقال له: هذا، بالإشارة إلى الجنس، لا إلى عين الرغيف.


(١) في (ب) : لا يماثلون.
(٢) في (ب) : ولا يخالطوهم.
(٣) هو: عطاء بن يسار الهلالي المدني القاضي، مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبو محمد، وثقه ابن معين والنسائي وابن سعد وأبو زرعة وغيرهم، وأخرج له الستة وغيرهم، وكان صاحب قصص، وعبادة وفضل، توفي بالإسكندرية سنة (١٠٣هـ) وعمره (٨٤) سنة.
انظر: طبقات ابن سعد (٥ / ١٧٣، ١٧٤) ؛ وتهذيب التهذيب (٧ / ٢١٧، ٢١٨) ، (ت ٤٠٣) ع.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف بإسناده عن عمر.
انظر: المصنف (١ / ٤١١) ، رقم (١٦٠٨) ، باب الصلاة في البيعة، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٩ / ٢٣٤) ، وانظر: كنز العمال (٣ / ٨٨٦) ، رقم (٩٠٣٤١) ، وكنز العمال أيضا (١ / ٤٠٥) ، رقم (١٧٣٢) بلفظ آخر عزاه إلى البخاري في تاريخه، والبيهقي في شعب الإيمان.
(٥) في (د) : صتم، ولا معنى لها، فلعله تحريف من الناسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>