للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما أعياد المشركين: فجمعت الشبهة والشهوة، وهي باطل (١) ؛ إذ لا منفعة فيها في الدين، وما فيها من اللذة العاجلة: فعاقبتها إلى ألم، فصارت زورا، وحضورها: شهودها، وإذا كان الله قد مدح ترك شهودها، الذي هو مجرد الحضور برؤية أو سماع، فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك، من العمل الذي هو عمل الزور، لا مجرد شهوده؟

ثم (٢) مجرد هذه الآية، فيها الحمد لهؤلاء والثناء عليهم، وذلك وحده يفيد الترغيب في ترك شهود أعيادهم، وغيرها من الزور، ويقتضي الندب إلى ترك حضورها وقد يفيد كراهية حضورها لتسمية الله لها زورا.

فأما تحريم شهودها من هذه الآية ففيه نظر، ودلالتها على تحريم فعلها أوجه؛ لأن الله تعالى سماها زورا، وقد ذم من يقول الزور، وإن لم (٣) يضر غيره لقوله في المتظاهرين (٤) {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [المجادلة: ٢] (٥) وقال تعالى: (٦) {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} [الحج: ٣٠] (٧) ففاعل الزور كذلك.

وقد يقال: قول الزور أبلغ من فعله، ولأنهم إذا مدحهم على مجرد تركهم شهوده، دل على أن فعله مذموم عنده معيب؛ إذ لو كان فعله جائزا والأفضل تركه: لم يكن في مجرد شهوده أو ترك شهوده كبير مدح، إذ شهود المباحات التي (٨) لا منفعة فيها، وعدم شهودها، قليل التأثير.


(١) في (ب) : وهي باطلة، وفي المطبوعة: والباطل.
(٢) قوله: (مجرد شهوده) ثم: سقط من (ج د) .
(٣) لم: سقطت من (ج د) .
(٤) في (أ) : المناظرين.
(٥) سورة المجادلة: من الآية ٢.
(٦) في المطبوعة: ذكر صدر الآية: (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ) .
(٧) سورة الحج: من الآية ٣٠.
(٨) التي: سقطت من المطبوعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>