للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو (١) لم يقتضوا ذلك، فهذا من مقتضيات المشابهة. لكن يحال الأهل على عيد الله ورسوله ويقضي لهم فيه من الحقوق ما يقطع استشرافهم إلى غيره، فإن لم يرضوا فلا حول ولا قوة إلا بالله، ومن أغضب (٢) أهله لله أرضاه الله وأرضاهم.

وليحذر العاقل من طاعة النساء في ذلك، ففي الصحيحين عن أسامة بن زيد قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما تركت بعدي (٣) فتنة أضر على الرجال من النساء» (٤) .

وأكثر ما يفسد الملك والدول (٥) طاعة النساء وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة (٦) رضي الله عنه قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لن (٧) يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» (٨) .


(١) في (ب) : ولا ذلك.
(٢) في (أ) : غضب.
(٣) في المطبوعة زاد: (على أمتي) ، وهي زيادة انفردت بها المطبوعة.
(٤) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب ما يتقى من شؤم المرأة، الحديث رقم (٥٠٩٦) من فتح الباري (٩ / ١٣٧) ، وصحيح مسلم، كتاب الرقاق، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء، الحديث رقم (٢٧٤٠) ، (٤ / ٢٠٩٧) .
(٥) في (ج د) : الملل والدُّول.
(٦) هو الصحابي الجليل: نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو الثقفي، أسلم بالطائف حين حاصرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم، نزل البصرة ومات بها سنة (٥٢هـ) . انظر: أسد الغابة (٥ / ١٥١) ، وتقريب التهذيب (٢ / ٣٠ ٦) ، (ت١٣٩) .
(٧) في جميع النسخ المخطوطة: لا أفلح، وفي البخاري والمطبوعة كما أثبته.
(٨) صحيح البخاري، كتاب الفتن، الباب (١٨) ، الحديث رقم (٧٠٩٩) من فتح الباري (١٣ / ٥٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>