للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في شهود السوق، ولم يسأل عن بيع المسلم لهم إما لظهور الحكم عنده، وإما لعدم الحاجة إليه إذ ذاك، وكلام الآمدي أيضا محتمل (١) للوجهين. لكن الأظهر فيه الرخصة في البيع أيضا؛ لقوله: " إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم "، وقوله: " وإن قصد إلى توفير (٢) ذلك وتحسينه لأجلهم ".

فما أجاب به أحمد من جواز شهود السوق فقط للشراء منها، من غير دخول الكنيسة فيجوز؛ لأن ذلك ليس فيه (٣) شهود منكر، ولا إعانة على معصية؛ لأن نفس الابتياع منهم جائز، ولا إعانة فيه على المعصية، بل فيه صرف لما لعلهم يبتاعونه (٤) لعيدهم عنهم (٥) فيكون فيه تقليل الشر، وقد كانت أسواق في الجاهلية، كان المسلمون يشهدونها، وشهد بعضها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الأسواق ما كان يكون في مواسم الحج، ومنها ما كان يكون (٦) لأعياد باطلة.

وأيضا، فإن أكثر ما في السوق، أن يباع فيها ما يستعان به على المعصية، فهو كما لو حضر الرجل (٧) سوقا يباع (٨) فيها السلاح لمن يقتل به معصوما، أو العصير لمن يخمره، فحضرها الرجل (٩) ليشتري منها، بل هذا أجود؛ لأن


(١) في (أ) زاد: بعد محتمل: آخر أيضًا، وفي (ط) : زاد أيضًا.
(٢) في (أ) : توفية.
(٣) فيه: سقطت من (ج د) .
(٤) في (ج د) : يتبايعونه.
(٥) في المطبوعة زاد: (الذي يظهر أنه إعانة لهم، وتكثير لسوادهم) بعد (عنهم) وقبل (فيكون) .
(٦) في (ب) : ما كان في الأعياد باطلة. ويكون: ساقطة من (ط) .
(٧) في (أ) : الرجال.
(٨) في (ب) : فابتاع.
(٩) في (أ) زاد: سوقًا يباع، ولعل نظر الناسخ سبق إلى الكلمة التي فوقها فكتبها هنا، وهي: (سوقًا يباع) كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>