للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البائع في هذا السوق ذمي، وقد أقروا (١) على هذه المبايعة.

ثم إن الرجل لو سافر إلى دار الحرب ليشتري منها، جاز عندنا، كما دل عليه حديث تجارة أبي بكر -رضي الله عنه- في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الشام، وهي (٢) دار حرب، وحديث عمر -رضي الله عنه- وأحاديث أخر بسطت القول فيها (٣) في غير هذا الموضع (٤) مع أنه لا بد أن تشتمل أسواقهم على بيع ما يستعان به على المعصية.

فأما بيع المسلمين لهم في أعيادهم، ما يستعينون به على عيدهم، من الطعام واللباس والريحان ونحو ذلك، أو إهداء ذلك لهم، فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم، وهو مبني على أصل وهو: (٥) أن بيع الكفار عنبا أو عصيرا يتخذونه خمرا لا يجوز (٦) وكذلك لا يجوز بيعهم سلاحا يقاتلون به مسلما.

وقد دل حديث عمر -رضي الله عنه- في إهداء الحلة السيراء (٧) إلى أخ له بمكة مشرك (٨) على جواز بيعهم الحرير، لكن الحرير مباح في الجملة، وإنما يحرم الكثير منه على بعض الآدميين، ولهذا جاز التداوي به في أصح


(١) في (أ) : أقروه.
(٢) في المطبوعة زاد: حينذاك، ودار: سقطت من (أ) .
(٣) في (ب ج د) : عليها.
(٤) في (أ) زاد: غيرهم، ولعله خلط من الناسخ.
(٥) في المطبوعة قال: وهو أنه لا يجوز أن يبيع الكفار.
(٦) لا يجوز: أسقطت من المطبوعة بناءً على التغيير الأول في العبارة.
(٧) السيراء كما قال في القاموس: نوع من البرود فيه خطوط صفر، أو يخالطه حرير. انظر: القاموس المحيط، فصل السين، باب الراء (٢ / ٥٦) .
(٨) جاء ذلك في حديث أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح، المسند (٢ / ١٠٣) في مسند ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>