للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الروايتين (١) ولم يجز بالخمر بحال، وجازت صنعته في الأصل والتجارة فيه.

فهذا الأصل فيه اشتباه، فإن قيل بالاحتمال الأول في كلام أحمد جوز ذلك، وعن أحمد في جواز حمل التجارة إلى أرض الحرب روايتان منصوصتان، فقد يقال: (٢) بيعها لهم في العيد كحملها إلى دار الحرب، فإن حمل الثياب والطعام إلى أرض الحرب فيه إعانة على دينهم في الجملة، وإذا منعنا منها إلى أرض الحرب فهنا أولى، وأكثر أصوله ونصوصه تقتضي المنع من ذلك، لكن هل هو منع تحريم؟ أو تنزيه؟ مبني على ما سيأتي. وقد ذكر عبد الملك بن حبيب (٣) أن هذا مما اجتمع (٤) على كراهته، وصرح بأن مذهب مالك أن ذلك حرام.

قال عبد الملك بن حبيب في (الواضحة) (٥) كره مالك أكل ما ذبح النصارى لكنائسهم، ونهى عنه من غير تحريم، قال: وكذلك ما ذبحوا على اسم المسيح، أو الصليب، أو أسماء من مضى (٦) من أحبارهم ورهبانهم الذين يعظمون، فقد كان مالك وغيره ممن يقتدى به يكره أكل هذا كله من


(١) يعني عن أحمد بن حنبل. انظر: المغني والشرح الكبير (١ / ٦٢٧) في المغني.
(٢) في (ب) : فقد قال.
(٣) هو: الإمام عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي القرطبي، أبو مروان، ولد سنة (١٧٤هـ) ، إمام في الفقه المالكي، عالم الأندلس وفقيهها في وقته، وله مؤلفات كثيرة منها: (١) الواضحة في السنن والفقه. (٢) تفسير موطأ مالك. (٣) طبقات الفقهاء والتابعين. وهو ضعيف الحديث، توفي سنة (٢٣٨هـ) . انظر: لسان الميزان (٤ / ٥٩، ٦٠) ، (ت ١٧٤) ؛ والأعلام للزركلي (٤ / ١٥٧) .
(٤) في (ب) : أجمع.
(٥) الواضحة، كتاب في الفقه المالكي، ألفه عبد الملك المذكور. انظر: الأعلام للزركلي (٤ / ١٥٧) .
(٦) من: سقطت من (أ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>