للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي الحارث " يبيعها من مسلم أحب إلي " يقتضي أنه منع تنزيه. واستعظامه لذلك (١) في رواية المروذي (٢) وقوله: " لا تباع من الكفار " (٣) -وشدد في ذلك- يقتضي التحريم.

وأما الإجارة فقد سوى الأصحاب بينها وبين البيع، وأن ما حكاه عن ابن عون ليس بقول له، وإن إعجابه بفعل ابن عون إنما كان لحسن مقصد ابن عون، ونيته الصالحة، ويمكن أن يقال: بل ظاهر الرواية أنه أجاز ذلك، فإن إعجابه بالفعل دليل على (٤) جوازه عنده، واقتصاره على (٥) الجواب بفعل رجل يقتضي أنه مذهبه في أحد الوجهين.

والفرق بين الإجارة والبيع: أن ما في الإجارة من مفسدة الإعانة قد عارضه مصلحة أخرى، وهو صرف إرعاب المطالبة بالكراء عن المسلم، وإنزال ذلك بالكفار، وصار ذلك بمنزلة إقرارهم بالجزية، فإنه وإن كان إقرارا لكافر (٦) لكن لما تضمنه (٧) من المصلحة جاز، وكذلك جازت مهادنة الكفار في الجملة.

فأما البيع: فهذه المصلحة منتفية فيه، وهذا ظاهر على قول ابن أبي موسى (٨) وغيره أن البيع مكروه غير محرم، فإن الكراهة في الإجارة تزول


(١) في (أ) : كذلك.
(٢) في (ج د) وفي المطبوعة: المروزي.
(٣) في (أ) : لا يباع من الكافر.
(٤) على: ساقطة من (أ) والمطبوعة.
(٥) في (ج د) : عن.
(٦) في المطبوعة: وإن كان فيه إقرار الكفار.
(٧) في (أ) : تضمنته.
(٨) في (ط) : علي بن أبي موسى. ولعله تصرف من الناسخ؛ لأن ابن أبي موسى اسمه محمد كما مر، أو لعلها: أبو علي، وهي كنيته، فحرفت.

<<  <  ج: ص:  >  >>