للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بهذه المصلحة الراجحة كما في نظائره فيصير في المسألة أربعة أقوال (١) .

وهذا الخلاف عندنا، والتردد في الكراهة، هو (٢) إذا لم يعقد الإجارة على المنفعة المحرمة، فأما إن آجره إياه لأجل بيع الخمر، أو اتخاذها كنيسة أو بيعة؛ لم يجز قولا واحدا، وبه قال الشافعي وغيره، كما لا يجوز أن يكري أمته أو عبده للفجور.

وقال أبو حنيفة: " يجوز أن يؤجرها لذلك " (٣) .

قال أبو بكر الرازي: لا فرق عند أبي حنيفة بين أن يشترط (٤) أن يبيع فيه الخمر، وبين أن (٥) لا يشترط لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر، أن الإجارة تصح".

ومأخذه في ذلك أنه لا يستحق عليه بعقد الإجارة فعل هذه الأشياء، وإن شرط؛ لأن له أن لا يبيع فيها الخمر ولا يتخذها كنيسة، وتستحق عليه الأجرة بالتسليم في المدة، فإذا لم يستحق عليه فعل هذه الأشياء، كان ذكرها وترك ذكرها سواء، كما لو اكترى دارا لينام فيها أو يسكنها، فإن الأجرة تستحق عليه، وإن لم يفعل ذلك، وكذا يقول (٦) فيما إذا استأجر رجلا يحمل (٧) خمرا، أو ميتة، أو خنزيرا: أنه يصح؛ لأنه لا يتعين حمل الخمر، بل لو حمل عليه


(١) ملخصها: القول الأول: تحريم البيع والإجارة من الذمي.
القول الثاني: كراهة البيع والإجارة.
القول الثالث: تحريم البيع وكراهية الإجارة.
القول الرابع: كراهية البيع وجواز الإجارة.
(٢) في المطبوعة زاد: فيما.
(٣) الإشارة ترجع إلى تأجير الدار لبيع الخمر، واتخاذها كنيسة، لا إلى إكراء الأمة للفجور.
(٤) يشترط: سقطت من (أ) .
(٥) في (ج د) : أو لا يشترط.
(٦) في (ب) : نقول.
(٧) في المطبوعة: لحمل خنزير، أو ميتة أو خمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>