للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثانية (١) لا تصح الإجارة، ولا يستحق بها أجرة، وإن حمل. وذلك (٢) على قياس قوله في أن الخمر (٣) لا يجوز إمساكها، وتجب إراقتها.

قال في رواية أبي طالب (٤) إذا أسلم، وله خمر أو خنازير، تصب الخمر وتسرح الخنازير، وقد حرما عليه، وإن قتلها (٥) فلا بأس، فقد نص على أنه لا يجوز إمساكها، ولأنه قد نص في رواية ابن منصور: أنه يكره أن يؤاجر نفسه لنظارة كرم النصراني؛ لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمر.

فقد منع من إجارة نفسه على حفظ الكرم الذي يتخذ للخمر، فأولى أن يمنع من إجارة نفسه على حمل الخمر. فهذه طريقة القاضي في التعليق وتصرفه، وعليها أكثر أصحابه، مثل أبي الخطاب، وهي طريقة من احتذى حذوه من المتأخرين.

والمنصور عندهم الرواية المخرجة، وهي مذهب مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد، وهذا عند أصحابنا فيما إذا استأجر على حمل الخمر إلى بيته، أو حانوته، أو حيث لا يجوز إقرارها، سواء كان حملها للشرب أو مطلقا: فأما إن كان (٦) يحملها ليريقها، أو يحمل


(١) في (ج د) : والثاني: فيه لا تصح.
(٢) ذلك: ساقطة من (ط) .
(٣) في (ب ج د) وفي المطبوعة: قوله في الخمر: لا تجوز إمساكها. . إلخ.
(٤) هو: أحمد بن حميد، أبو طالب المشكاني، من الطبقة الأولى من تلاميذ الإمام أحمد، روى عنه مسائل كثيرة، وكان صحبه قديمًا إلى أن مات الإمام أحمد. وكان أبو طالب رجلا صالحًا، توفي سنة (٢٤٤هـ) . انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (١ / ٣٩ ـ ٤٠) ، (ت١٣) .
(٥) في (أ) : قتل.
(٦) في المطبوعة: فإذا كان.

<<  <  ج: ص:  >  >>