للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو للكوكب (١) ونحوها، فما وجه تحريمه؟

قيل: قد (٢) تقدمت الإشارة إلى ذلك. وهو أن الله سبحانه قد حرم ما ذبح على النصب، وذلك يقتضي تحريمه، وإن كان ذابحه كتابيا، لأنه لو كان التحريم لكونه وثنيا، لم يكن فرق بين ذبحه على النصب وغيرها، ولأنه لما أباح لنا طعام أهل الكتاب، دل على أن طعام المشركين حرام، فتخصيص ما ذبح على الوثن يقتضي فائدة جديدة.

وأيضا: فإنه ذكر تحريم ما ذبح على النصب، وما أهل به لغير الله؛ وقد دخل فيما أهل به لغير الله ما (٣) أهل به أهل الكتاب لغير الله فكذلك كل ما ذبح على النصب، فإذا ذبح الكتابي على ما قد نصبوه من التماثيل في الكنائس، فهو مذبوح على النصب، ومعلوم أن حكم ذلك لا يختلف بحضور الوثن وغيبته، فإنما حرم لأنه قصد بذبحه عبادة الوثن وتعظيمه، وهذه الأنصاب قد قيل: هي من الأصنام، وقيل: هي غير الأصنام.

قالوا: كان حول البيت ثلاثمائة وستون حجرا، كان أهل الجاهلية يذبحون عليها، ويشرحون اللحم عليها، وكانوا يعظمون هذه الحجارة، ويعبدونها، ويذبحون عليها، وكانوا إذا شاءوا بدلوا هذه الحجارة بحجارة هي أعجب إليهم منها.

ويدل على ذلك قول أبي ذر في حديث إسلامه: "حتى صرت كالنصب الأحمر " (٤) يريد أنه كان يصير أحمر من تلوثه بالدم.


(١) في (ب) : أو الكواكب.
(٢) قد: سقطت من (ب) .
(٣) في (ط) : بما.
(٤) أخرجه مسلم من حديث طويل في قصة إسلام أبي ذر، ونص هذه العبارة في مسلم " كأني نصب أحمر "، صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أبي ذر، الحديث رقم (٢٤٧٣) ، (٤ / ١٩٢٠) . وأخرجه أحمد في المسند (٥ / ١٧٥) بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>