للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد روى أحمد في المسند من حديث ابن لهيعة، حدثنا موسى بن وردان (١) «عن عبيد الأعرج (٢) حدثتني جدتي -يعني الصماء - أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت هو يتغدى، فقال: " تعالي تغدي " (٣) فقالت: " إني صائمة " فقال لها: " أصمت أمس؟ " قالت: لا، قال: " كلي فإن صيام يوم السبت لا لك ولا عليك» (٤) . وهذا وإن كان إسناده ضعيفا لكن تدل عليه سائر الأحاديث، وعلى هذا فيكون قوله: " لا تصوموا يوم السبت " أي: لا تقصدوا صيامه بعينه إلا في الفرض، فإن الرجل يقصد صومه بعينه، بحيث لو لم يجب عليه إلا صوم يوم السبت، كمن أسلم ولم يبق من الشهر إلا يوم السبت فإنه يصومه وحده.

وأيضا فقصده بعينه في الفرض لا يكره، بخلاف قصده بعينه في النفل، فإنه يكره، ولا تزول الكراهة إلا بضم غيره إليه أو موافقته عادة، فالمزيل للكراهة في الفرض (٥) مجرد كونه فرضا، لا للمقارنة بينه وبين غيره، وأما في النفل فالمزيل للكراهة ضم غيره إليه، أو موافقته عادة ونحو ذلك. وقد يقال: الاستثناء أخرج بعض صور (٦) الرخصة، وأخرج الباقي بالدليل.


(١) هو: موسى بن وردان القرشي، العامري، بالولاء، أبو عمرو، البصري القاضي، قال في التقريب: " صدوق ربما أخطأ من الثالثة "، توفي سنة (١١٧هـ) ، وعمره (٧٤) سنة. انظر: تقريب التهذيب (٢ / ٢٨٩) ، (ت١٥١٨) .
(٢) كذا ورد اسمه في المسند (٦ / ٣٦٨) ، وقد بحثت عنه في كل كتب التراجم التي اطلعت عليها، فلم أعثر له على ترجمة.
(٣) في المسند: (تعالي فكلي) .
(٤) مسند أحمد (٦ / ٣٦٨) ، في حديث الصماء بنت بسر. وقد ذكر المؤلف أن الحديث ضعيف.
(٥) من هنا حتى قوله: ضم غيره إليه. . (بعد سطر تقريبًا) : سقطت من (أ) .
(٦) صور: ساقطة من (أ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>