للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك الفعل (١) كان بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان محدثا بعده، ومغيرا لما فعله هو صلى الله عليه وسلم.

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا كان عوضا عن دين أحدكم فلا تأخذوه» (٢) فلما صار الأمراء يعطون مال الله لمن (٣) يعينهم على أهوائهم وإن كانت معصية، كان من امتنع من أخذه متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ترك قبول العطاء من أولي الأمر محدثا، لكن لما أحدثوا هم (٤) أُحدث لهم حكم آخر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكذلك دفعه إلى أهبان بن صيفي (٥) سيفا وقوله له: «قاتل به المشركين، فإذا رأيت المسلمين قد اقتتلوا فاكسره» (٦) فإن كسره لسيفه وإن كان محدثا حيث لم يكن المسلمون يكسرون سيوفهم على


(١) في المطبوعة زاد: من عمر.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الخراج والإمارة، باب كراهية الاقتراض في آخر الزمان، الحديث رقم (٢٩٥٨) ، (٣ / ٣٦٣) ، ولفظه: (يا أيها الناس خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا تجاحفت قريش على الملك وكان عن دين أحدكم فدعوه) ومثله عند الطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم (٤٢٣٩) ، (٤ / ٢٨١) ، وقال محققه: (وهو ضعيف) . وفي سنده عند أبي داود مجهول. وأخرجه البخاري في الكبير وذكره السيوطي في الجامع الصغير، وقال: صحيح (١ / ٦٠٠) ، رقم (٣٨٩٣) .
(٣) في (ط) : لم. وهو تحريف.
(٤) في المطبوعة زاد: ما أحدثوه.
(٥) هو الصحابي الجليل: أهبان بن صيفي الغفاري، من بني حرام بن غفار، وكنيته أبو مسلم، سكن البصرة. انظر: أسد الغابة (١ / ١٣٨) .
(٦) جاء ذلك في قصة علي بن أبي طالب مع أهبان، ذكرها أحمد في المسند (٥ / ٦٩) ، (٦ / ٣٩٣) ، وذكر ابن حجر في الإصابة (١ / ١٣٨) طرفًا من هذه القصة، وأسانيده عند أحمد جيدة، وليس في القصة قوله: (قاتل به المشركين) .

<<  <  ج: ص:  >  >>