للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عهد (١) رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو بأمره صلى الله عليه وسلم.

ومن هذا الباب قتال أبي بكر لمانعي الزكاة، فإنه وإن كان بدعة لغوية من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل أحدا على إيتاء الزكاة فقط، لكن لما قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فإذا قالوا (٢) ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله» (٣) وقد علم أن الزكاة من حقها (٤) فلم تعصم (٥) من منع الزكاة كما بينه في الحديث الآخر الصحيح «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» (٦) وهذا باب واسع.

والضابط في هذا والله أعلم أن يقال: إن الناس لا يحدثون شيئا إلا لأنهم (٧) يرونه مصلحة إذ لو (٨) اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه فإنه لا يدعو إليه


(١) في (ب) : على عهده، لكن. . إلخ. أي: إن عبارة (رسول الله صلى الله عليه وسلم) سقطت.
(٢) في (ب ج د) : فإذا قالوها. وفي المطبوعة: فإذا فعلوا ذلك.
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب (٨) ، الحديث رقم (٢١) و (٣٤) من كتاب الإيمان (١ / ٥٢) ، وجاء فيه: (ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك. .) ، بدل: (وأن محمدًا رسول الله) . وأخرجه أحمد في المسند في قصة إعطائه عليًا الراية يوم خيبر، قال علي رضي الله عنه: يا رسول الله علام أقاتل؟ قال: (حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ فإذا فعلوا ذلك. .) . الحديث. المسند (٢ / ٣٨٤) في مسند أبي هريرة.
(٤) في المطبوعة: من حق لا إله إلا الله.
(٥) في المطبوعة: فلم يعصم مجرد قولها.
(٦) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب (١٧) ، الحديث رقم (٢٥) من فتح الباري (١ / ٧٥) ، ومسلم في كتاب الإيمان، باب (٨) ، الحديث رقم (٢٢) ، (١ / ٥٣) .
(٧) في (أ) : إلا أنهم.
(٨) في (أ) : إذا اعتقدوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>