للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خيرًا (١) بالنسبة إلى [ما اشتمل عليه من أنواع المشروع وشرًا بالنسبة إلى ما اشتمل عليه من] (٢) الإعراض عن الدين بالكلية كحال المنافقين والفاسقين (٣) وهذا قد ابتلى به أكثر (٤) الأمة في الأزمان المتأخرة، فعليك هنا بأدبين:

أحدهما: أن يكون حرصك على التمسك بالسنة باطنًا وظاهرًا، في خاصتك وخاصة من يطيعك. وأعرف المعروف وأنكر المنكر.

الثاني: أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان فإذا رأيت من يعمل هذا ولا يتركه إلا إلى شر منه، فلا تدعو إلى ترك منكر بفعل ما هو أنكر منه، أو بترك واجب أو مندوب تركه أضر من فعل ذلك المكروه، ولكن إذا كان في البدعة من الخير، فعوض عنه من الخير (٥) المشروع بحسب الإمكان، إذ النفوس لا تترك شيئًا إلا بشيء، ولا ينبغي لأحد أن يترك خيرًا إلا إلى مثله أو إلى خير منه، فإنه كما أن الفاعلين لهذه البدع معيبون قد أتوا مكروهًا، فالتاركون أيضًا للسنن مذمومون، فإن منها ما يكون واجبًا على الإطلاق، ومنها ما يكون واجبًا على التقييد، كما (٦) أن الصلاة النافلة لا تجب. ولكن من أراد أن يصليها يجب عليه (٧) أن يأتي بأركانها، وكما يجب على من أتى الذنوب من الكفارات والقضاء والتوبة والحسنات الماحية، وما يجب على من كان إماما، أو قاضيا، أو مفتيا، أو واليا من الحقوق، وما يجب على طالبي العلم، أو نوافل العبادة من الحقوق.


(١) في المطبوعة: شرًا. وهو قلب للمعنى المراد.
(٢) ما بين المعكوفين أثبته من (ب) فقط، وسقط من بقية النسخ والمطبوعة.
(٣) في (أ) : والفاسدين.
(٤) في (أ) : كثير.
(٥) قوله: فعوض عنه من الخير: ساقطة من (د) .
(٦) كما: ساقطة من (أ) .
(٧) عليه: سقطت من (ج د) .

<<  <  ج: ص:  >  >>