للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي صلى الله عليه وسلم: إفراد يوم الجمعة وسرر (١) شعبان بالصيام، وإفراد ليلة الجمعة بالقيام، وصار نظير هذا: لو (٢) أحدثت صلاة مقيدة ليالي العشر (٣) أو بين العشائين، ونحو ذلك.

فالعبادات ثلاثة:

منها ما هو مستحب بخصوصه: كالنفل المقيد (٤) من ركعتي الفجر، وقيام رمضان، ونحو ذلك. وهذا منه المؤقت كقيام الليل.

ومنه المقيد بسبب: كصلاة الاستسقاء، وصلاة الآيات (٥) .

ثم قد يكون مقدرا (٦) في الشريعة بعدد: كالوتر. وقد يكون مطلقا مع فضل الوقت: كالصلاة يوم الجمعة قبل الصلاة، فصارت أقسام المقيد أربعة.

ومن العبادات ما هو مستحب بعموم معناه، كالنفل المطلق، فإن الشمس إذا طلعت فالصلاة مشهودة محضورة حتى يصلي العصر.

ومنها ما هو مكروه تخصيصه لا مع غيره كقيام (٧) ليلة الجمعة. وقد يكره مطلقا، إلا في أحوال مخصوصة، كالصلاة في أوقات النهي. ولهذا اختلف العلماء في كراهة الصلاة بعد الفجر والعصر، هل هو لئلا يفضي إلى تحري


(١) في المطبوعة: وسرد، وهو خطأ.
(٢) في (أ) : نظير هذا الحديث.
(٣) في المطبوعة: فصار نظير هذا ما لو أحدثت ليالي العشر صلاة مقيدة.
(٤) من هنا حتى قوله: بسبب كصلاة الاستسقاء (سطر ونصف) : سقط من (ط) .
(٥) صلاة الآيات: صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر. وما يشرع من الفزع للصلاة عند النوازل والزلازل ونحوها.
(٦) في (ب) : مقيدا. وفي (ط) : قرر.
(٧) في المطبوعة: إلا مع غيره كالقيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>