للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبرها فأذن لي فزوروا القبور، فإنها تذكر الموت» (١) .

وفي صحيح مسلم (٢) عن بريدة، " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " (٣) «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» (٤) . وفي رواية لأحمد والنسائي: «فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرًا» (٥) .

وروى أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة» (٦) .

فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارتها بعد النهي، وعلل ذلك بأنها تذكر الموت، والدار الآخرة، وأذن (٧) إذنًا عامًا، في زيارة قبر المسلم والكافر.

والسبب الذي ورد عليه هذا اللفظ يوجب دخول الكافر، والعلة -وهي تذكر الموت والآخرة- موجودة في ذلك كله. وقد كان (٨) صلى الله عليه وسلم يأتي قبور أهل


(١) نفس المرجع السابق.
(٢) مسلم: ساقطة من (أ) .
(٣) في المطبوعة: كنت نهيتكم. لكنه خلاف النسخ الأخرى ومسلم.
(٤) صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي ربه في زيادة قبر أمه، الحديث رقم (٩٧٧) ، (٢ / ٦٧٢) .
(٥) مسند أحمد (٥ / ٣٦١) ؛ وسنن النسائي (٤ / ٨٩) ؛ ومالك في الموطأ، كتاب الضحايا، باب ادخار لحوم الأضاحي، حديث رقم (٨) ، (٢ / ٤٨٥) ؛ وأخرج الشافعي في (الأم) عن مالك، عن ربيعة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا " وإسناده صحيح. انظر: (الأم) (١ / ٢٧٨) . والهجر، بالضم: الكلام القبيح. قال الشافعي: " وذلك مثل الدعاء بالويل والثبور، والنياحة ". (الأم) (١ / ٢٧٨) ؛ والقاموس المحيط، فصل الهاء، باب الراء (٢ / ١٦٤) .
(٦) مسند أحمد (١ / ١٤٥) .
(٧) في المطبوعة: وأذن لنا.
(٨) في (ب د) : وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>