للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا قيل: إن الله يفعله بذلك السبب، فإذا كان السبب محرما لم يجز، كالأمراض التي يحدثها الله عقب أكل السموم، وقد يكون الدعاء المحرم في نفسه دعاء لغير الله، وأن يدعو الله (١) كما تقول النصارى: يا والدة الإله اشفعي لنا إلى الإله. وقد يكون دعاء لله (٢) لكنه توسل إليه بما لا يُحب أن يتوسل به، كالمشركين (٣) الذين يتوسلون إلى الله بأوثانهم، وقد يكون دعاء لله (٤) بكلمات لا تصلح أن يناجى بها الله، ويدعى بها، لما في ذلك من الاعتداء.

فهذه الأدعية ونحوها، وإن كان قد يحصل لصاحبها أحيانا غرضه، لكنها محرمة، لما فيها من الفساد الذي يربي (٥) على منفعتها، كما تقدم. ولهذا كانت هذه فتنة في حق من لم يهده (٦) الله، وينور قلبه، ويفرق بين أمر (٧) التكوين وأمر التشريع، ويفرق بين القدر والشرع (٨) ويعلم أن الأقسام ثلاثة:

* أمور قدرها الله، وهو لا يحبها ولا (٩) يرضاها، فإن الأسباب المحصلة لهذه تكون محرمة موجبة لعقابه.

* وأمور شرعها فهو يحبها من العبد ويرضاها، لكن لم يعنه على


(١) في المطبوعة زاد: مستشفعا بغيره إليه.
(٢) في (أب ط) : دعاء الله.
(٣) في المطبوعة: أن يتوسل إليه كما يفعل المشركون.
(٤) في (أب) والمطبوعة: دعا الله.
(٥) في المطبوعة: يربو.
(٦) في (أ) : لمن لم يهد به الله.
(٧) في (ط) : أمور.
(٨) في المطبوعة: بين أمر القدر وأمر الشرع.
(٩) في (أب) : وهو لا يحبها ويرضاها، وما أثبته أصح، ولعل " لا " أسقطت من الناسخين، ويجوز أن تكون الواو للعطف لا للاستئناف، فيكون النفي للحب والرضا معا، وعلى هذا يكون المعنى صحيحا، لكن تكرار النفي أوضح.

<<  <  ج: ص:  >  >>