للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال (١) مالك في المبسوط: لا أرى أن يقف (٢) عند (٣) قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، لكن يسلم ويمضي " (٤) .

ولهذا - والله أعلم - حرفت الحجرة وثلثت (٥) لما بنيت، فلم يجعل حائطها الشمالي على سمت القبلة، ولا جعل مسطحًا (٦) .

وكذلك (٧) قصدوا قبل أن تدخل الحجرة في المسجد. فروى ابن بطة، بإسناد معروف عن هشام بن عروة، حدثني أبي، وقال: " كان الناس يصلون إلى القبر، فأمر عمر بن عبد العزيز، فرفع حتى لا يصلي إليه الناس، فلما هدم بدت قدم بساق وركبة، قال: ففزع من ذلك عمر بن عبد العزيز، فأتاه عروة فقال له: هذه ساق عمر وركبته. فسري عن عمر بن عبد العزيز (٨) .

وهذا أصل مستمر، فإنه لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يستحب أن يصلى إليه، ألا ترى أن الرجل (٩) لما نهي عن الصلاة إلى جهة المشرق وغيرها، فإنه ينهى أن يتحرى استقبالها وقت الدعاء، ومن الناس من يتحرى وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل (١٠) الصالح، سواء كانت في المشرق


(١) في (ط) : بل قال.
(٢) في (ط) : يفتر.
(٣) من هنا حتى قوله: " ولهذا والله أعلم " (سطر تقريبا) : سقط من (أ) . وقوله: " عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو لكن ": سقط من (ط) .
(٤) انظر: كتاب (الشفا) للقاضي عياض (٢ / ٨٤) .
(٥) أي جعلت جدرانها مثلثة الزوايا.
(٦) في المطبوعة: قال: ولا جعل جدارها مربعا.
(٧) في (ب) : ولذلك.
(٨) ذكره ابن حجر في فتح الباري (٣ / ٢٥٧) ، عن أبي بكر الآجري من طريق شعيب بن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه. وإسناده صحيح.
(٩) في المطبوعة: المسلم.
(١٠) في المطبوعة: معظمه، بدل: الرجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>