للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن أبي مليكة (١) كان يقول: من أحب أن يقوم وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فليجعل القنديل الذي في القبلة عند رأس القبر على رأسه (٢) . قال ابن أبي فديك: وسمعت بعض من أدركت يقول: بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتلا هذه الآية: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} [الأحزاب: ٥٦] (٣) فقال: " صلى الله عليك يا محمد " حتى (٤) يقولها سبعين مرة - ناداه ملك: صلى الله عليك يا فلان، ولم تسقط له حاجة (٥) .

فهذا الأثر من ابن أبي فديك قد يقال: فيه استحباب قصد (٦) الدعاء عند القبر. ولا حجة فيه لوجوه:

أحدها: أن ابن أبي فديك روى هذا عن مجهول، وذكر ذلك المجهول أنه بلاغ عمن لا يعرف، ومثل هذا لا يثبت به شيء أصلا، وابن أبي فديك متأخر في حدود المائة الثانية، ليس هو من التابعين، ولا من تابعيهم المشاهير حتى يقال قد كان هذا معروفا في القرون الثلاثة، وحسبك أن أهل العلم بالمدينة المعتمدين، لم ينقلوا شيئا من ذلك. ومما يضعفه: أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من (٧) صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا» (٨) فكيف يكون من صلى


(١) هو عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة، المدني، من الفقهاء والثقات، أخرج له الستة، وتوفي سنة (١١٧هـ) . انظر: تهذيب التهذيب (١ / ٤٣١) ، (ت ٤٥٢) .
(٢) ذكره القاضي عياض في كتابه (الشفا) (٢ / ٨٤، ٨٥) .
(٣) سورة الأحزاب: من الآية ٥٦.
(٤) حتى: ساقطة من (ب ط) .
(٥) ذكره القاضي عياض في كتاب (الشفا) (٢ / ٨٤) .
(٦) قصد: سقطت من (ط) .
(٧) في (أط) وفي المطبوعة: أنه من صلى عليه مرة.
(٨) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم بعد التشهد، الحديث رقم (٤٠٨) ، (١ / ٣٠٦) ، ولفظه: " من صلى علي واحدة. . " الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>