للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنهما، أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتيح (١) البقرة، وخواتيمها.

ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة.

والثانية: أن ذلك مكروه. حتى اختلف هؤلاء: هل تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة إذا صُلِّيَ عليها في المقبرة؟ وفيه عن أحمد روايتان، وهذه الرواية هي التي رواها أكثر أصحابه عنه، وعليها قدماء أصحابه الذين صحبوه، كعبد الوهاب الوراق (٢) وأبي بكر المروزي، ونحوهما، وهي (٣) مذهب جمهور السلف، كأبي حنيفة ومالك وهشيم بن بشير وغيرهم، ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام، وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة.

وقال مالك: " ما علمت أحدًا يفعل ذلك "، فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه.

والثالثة: أن القراءة عنده وقت الدفن لا بأس بها، كما نقل عن ابن عمر (٤) رضي الله عنهما، وبعض المهاجرين، وأما القراءة بعد ذلك - مثل الذين ينتابون (٥) القبر للقراءة عنده - فهذا مكروه، فإنه لم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا.

وهذه الرواية لعلها أقوى من غيرها، لما فيها من التوفيق بين الدلائل.


(١) في (ج د) : بفواتح.
(٢) هو: عبد الوهاب بن الحكم بن نافع الوراق، أبو الحسن، صحب الإمام أحمد وسمع عنه، وكان صالحا ورعا ثقة، توفي سنة (٢٥١هـ) ، انظر: طبقات الحنابلة (١ / ٢٠٩ - ٢١٢) ، (ت ٢٨١) ؛ وتقريب التقريب (١ / ٥٢٨) ، (ت ١٤٠٣) .
(٣) في (ب ج د) : وهو.
(٤) في المطبوعة: عن ابن عمرو. والصحيح (ابن عمر) كما بينت.
(٥) أي يترددون، وفي المطبوعة: يتناوبون.

<<  <  ج: ص:  >  >>