للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذين كرهوا القراءة عند القبر، كرهها بعضهم، وإن لم يقصد القراءة هناك، كما تكره الصلاة، فإن أحمد نهى عن القراءة في صلاة الجنازة هناك.

ومعلوم أن القراءة في الصلاة ليس المقصود بها القراءة عند القبر، ومع هذا فالفرق بين ما يفعل ضمنا وتبعا، وما (١) يفعل لأجل القبر، بُيِّنَ كما تقدم.

والوقوف (٢) التي وقفها الناس على القراءة عند قبورهم، فيها من الفائدة أنها تعين على حفظ القرآن، وأنها رزق لحفاظ القرآن، وباعثة لهم على حفظه ودرسه وملازمته، وإن قدر أن القارئ لا يثاب على قراءته فهو مما يحفظ به الدين، كما يحفظ بقراءة الفاجر (٣) وجهاد الفاجر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» (٤) .

وبسط الكلام في الوقوف وشروطها، قد ذكر في موضع آخر (٥) وليس هو المقصود هنا. فأما ذكر الله هناك فلا يكره، لكن قصد البقعة للذكر هناك بدعة مكروهة، فإنه نوع من اتخاذها (٦) عيدا، وكذلك قصدها للصيام عندها.


(١) في (ب ج د) : وبين ما يفعل.
(٢) أي الأوقاف، جمع وقف، قال في الروض المربع: " يقال: وقف الشيء وحبسه وأحبسه وسبله، بمعنى واحد "، ثم قال: " وهو: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على بر أو قربة ". انظر: الروض المربع بحاشية العنقري (٢ / ٤٥٢) .
(٣) في المطبوعة: الكافر.
(٤) جاء ذلك في حديث أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، حديث رقم (٣٠٦٢) ، (٦ / ١٧٩) من فتح الباري. وفي صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، حديث رقم (١١١) ، (١ / ١٠٥، ١٠٦) .
(٥) انظر: مجموع الفتاوى للمؤلف (٣١ / ٢٦ - ٥٦) ، كما تجد بحث الموضوع في مواضع متفرقة في المجلد (٣١) من أوله حتى (ص ٢٦٨) .
(٦) في (أط) : اتخاذه.

<<  <  ج: ص:  >  >>