(٢) أي الأوقاف، جمع وقف، قال في الروض المربع: " يقال: وقف الشيء وحبسه وأحبسه وسبله، بمعنى واحد "، ثم قال: " وهو: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على بر أو قربة ". انظر: الروض المربع بحاشية العنقري (٢ / ٤٥٢) . (٣) في المطبوعة: الكافر. (٤) جاء ذلك في حديث أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، حديث رقم (٣٠٦٢) ، (٦ / ١٧٩) من فتح الباري. وفي صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، حديث رقم (١١١) ، (١ / ١٠٥، ١٠٦) . (٥) انظر: مجموع الفتاوى للمؤلف (٣١ / ٢٦ - ٥٦) ، كما تجد بحث الموضوع في مواضع متفرقة في المجلد (٣١) من أوله حتى (ص ٢٦٨) . (٦) في (أط) : اتخاذه.