للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن لا فليمض ولا يتعمدها " (١) .

وروى محمد بن وضاح (٢) وغيره: أن عمر بن الخطاب أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم (٣) لأن الناس كانوا يذهبون تحتها. فخاف عمر الفتنة عليهم (٤) .

وقد اختلف العلماء رضي الله عنهم في إتيان المشاهد - فقال محمد بن وضاح: كان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار التي بالمدينة، ما عدا قباء وأحدا. ودخل سفيان الثوري بيت المقدس وصلى فيه ولم يتبع تلك الآثار، ولا الصلاة فيها. فهؤلاء كرهوها مطلقا، لحديث عمر رضي الله عنه هذا، ولأن ذلك يشبه الصلاة عند المقابر إذ هو ذريعة إلى اتخاذها أعيادا، وإلى التشبه بأهل الكتاب، (٥) ولأن ما فعله ابن عمر لم يوافقه عليه أحد من الصحابة، فلم ينقل عن الخلفاء الراشدين ولا غيرهم، من المهاجرين والأنصار، أنه (٦) كان يتحرى قصد الأمكنة التي نزلها النبي صلى الله عليه وسلم.


(١) انظر: كنز العمال (١٧ / ١٤٠) ، والتوسل والوسيلة، للمؤلف (ص ١٠٢) ، وقال الشيخ: " صحيح الإسناد ".
(٢) هو: محمد بن وضاح القرطبي الحافظ، محدث الأندلس، صدوق ورأس في الحديث، لكنه كثير الأخطاء، فاضل ورع، توفي سنة (٢٨٧هـ) وكانت ولادته سنة (١٩١هـ) .
انظر لسان الميزان (٥ / ٤١٦، ٤١٧) ، (ت ١٣٧٢) ؛ وشذرات الذهب (٢ / ١٩٤) .
(٣) في المطبوعة زاد: بيعة الرضوان.
(٤) أخرجه ابن سعد في الطبقات بسنده: " أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا عبد الله بن عون، عن نافع قال: كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها: شجرة الرضوان، فيصلون عندها، قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأعدوهم فيها وأمر بها فقطعت "، الطبقات الكبرى (٢ / ١٠٠) ، وذكره ابن حجر في الفتح، قال: " ثم وجدت عند ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع أن عمر "، ثم ذكره في فتح الباري (٧ / ٤٤٨) .
(٥) من هنا حتى قوله: واستحب آخرون (قدر ستة سطور تقريبا) : ساقط من (أط) .
(٦) في المطبوعة: أن أحدا منهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>