للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قد بسطت في غير هذا الموضع (١) .

وليس كل من قضيت حاجته بسبب يقتضي أن يكون السبب مشروعًا مأمورًا به، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسأل في حياته المسألة فيعطيها لا يرد سائلا، وتكون المسألة محرمة في حق السائل: حتى (٢) قال «إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا " قالوا يا رسول الله فلم تعطيهم؟ قال: " يأبون إلا أن يسألوني، ويأبى الله لي البخل» (٣) .

وقد يفعل الرجل العمل (٤) الذي يعتقده صالحًا، ولا يكون عالمًا أنه (٥) منهي عنه، فيثاب على حسن قصده، ويُعفى عنه لعدم علمه. وهذا باب واسع.

وعامة العبادات المبتدعة المنهي عنها، قد يفعلها بعض الناس، ويحل له بها نوع من الفائدة، وذلك لا يدل على أنها مشروعة بل (٦) لو لم تكن مفسدتها أغلب من مصلحتها لما نهي عنها. ثم الفاعل قد يكون متأولا، أو مخطئا مجتهدا أو مقلدا، فيغفر له خطؤه ويثاب على ما فعله من الخير المشروع المقرون بغير المشروع، كالمجتهد المخطئ، وقد بسط (٧) هذا في غير هذا الموضع (٨) .


(١) انظر (ص٢٣٠-٢٣٨) من هذا الجزء.
(٢) حتى: سقطت من (أ) .
(٣) الحديث مر (ص ٢١٣) من هذا الجزء.
(٤) العمل: سقطت من (ط) .
(٥) في (أ) : به.
(٦) بل: ساقطة من (أ) .
(٧) في (ط) : وقد بسطت.
(٨) انظر: (ص ٢١٥) من هذا الجزء.

<<  <  ج: ص:  >  >>