للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صرح كثير منهم بتحريم ذلك بل (١) وبإبطال الصلاة فيها، وإن كان في هذا نزاع.

والمقصود هنا: أن هذا ليس بواجب ولا مستحب، باتفاقهم، بل هو (٢) مكروه باتفاقهم. والفقهاء قد ذكروا في تعليل كراهة الصلاة في المقبرة علتين:

إحداهما: نجاسة التراب باختلاطه بصديد الموتى، وهذه علة من يفرق بين القديمة والحديثة، وهذه العلة في صحتها نزاع، لاختلاف العلماء في نجاسة تراب القبور، وهي من مسائل الاستحالة (٣) وأكثر علماء المسلمين يقولون إن النجاسة تطهر بالاستحالة، وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر (٤) وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد.

وقد ثبت في الصحيح: أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان حائطًا لبني النجار، وكان (٥) قبورًا من قبور المشركين، ونخلا وخربًا (٦) فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخيل فقطعت، وبالخرب فسويت، وبالقبور فنبشت (٧) وجعل النخل في صف القبلة (٨) .


(١) في (أ) : بل بإبطال.
(٢) بل هو مكروه باتفاقهم: ساقطة من (ج د) .
(٣) الاستحالة هي: تحول الشيء من حقيقة إلى حقيقة أخرى، ومن مادة إلى مادة أخرى كتحول الأجساد إلى تراب.
(٤) هم: الذين يأخذون بظاهر النصوص في الاستدلال، ولا يقولون بالقياس.
(٥) في المطبوعة: وكان فيه من قبور المشركين ونخل وخرب.
(٦) في (أب ط) : ونخل وخرب.
(٧) في (أ) : فنشرت.
(٨) انظر صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب (٤٨) ، حديث رقم (٤٢٧) ، (١ / ٥٢٣) من فتح الباري. وصحيح مسلم، كتاب المساجد، باب ابتناء مسجد النبي، حديث رقم (٥٢٤) ، (١ / ٣٧٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>