للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الباهلية عن أبيها أو عمها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صم من الحرم واترك قالها ثلاثًا" وخرجه أبو داود (١) وغيره، وخرجه ابن ماجه (١) وعنده: "صم أشهر الحرم". وقد كان بعض السلف يصوم الأشهر الحرم كلها. . . وتزول كراهة إفراد رجب بالصوم بأن يصوم معه شهر آخر تطوعًا (٢).

د - اتخاذه عيدًا: قال ابن رجب رحمه الله تعالى: "وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكره أن يتخذ رجب عيدًا" (٣).


(١) سنن أبي داود: كتاب الصيام، باب في صوم أشهر الحرم (٢/ ٨١٠) وابن ماجه: كتاب الصيام، باب صيام أشهر الحرم (١/ ٥٥٤). وأخرجه أيضًا أحمد في مسنده (٥/ ٢٨) والنسائي في السنن الكبرى (٢/ ١٣٩) والبيهقي في شعب الإيمان (٣/ ٣٥٠) وقد وقع اختلاف في هذا الحديث ففي رواية أبي داود وأحمد والبيهقي عن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها. وفي رواية النسائي وابن ماجه عن مجيبة الباهلي عن عمه. قال المنذري رحمه الله تعالى: "ذكره أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة، وقال فيه: عن مجيبة -يعني الباهلية- قالت: حدثني أبي أو عمي. وسمي أباها: عبد الله بن الحرث، وقال: سكن البصرة، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثًا. وقال في موضع آخر: أبو مجيبة الباهلية، أو عمها: سكن البصرة، وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمه وذكر هذا الحديث. وذكره ابن قانع في معجم الصحابة، وقال فيه: عن مجيبة عن أبيها أو عمها، وسماه أيضًا: عبد الله بن الحرث. ا. هـ. وقد وقع فيه هذا الاختلاف كما تراه وأشار بعض شيوخنا إلى تضعيفه لذلك. وهو متوجه". مختصر سنن أبي داود (٣/ ٣٠٦).
وقد ضعف الشيخ الألباني هذا الحديث للاختلاف الذي وقع والجهالة. انظر تمام المنة في التعليق على فقه السنة (ص ٤١٣).
(٢) لطائف المعارف (ص ١٢٣).
(٣) أخرج عبد الرزاق في مصنفه (٤/ ٢٩٢) عن عطاء قال: "كان ابن عباس ينهى عن صيام رجب لئلا يتخذ عيدًا" قال ابن حجر في تبيين العجب (٤٨): إسناده صحيح.

<<  <   >  >>