للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفّرات لما بينهنّ، ما اجتنب الكبائر"، وهو مخرّج في الصحيحين (١) من حديث أبي هريرة.

وهذا يدلّ على أن الكبائر لا تكفّرها هذه الفرائض ...

وفي صحيح مسلم عن عثمان عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلَّا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، ما لم يأتِ كبيرة، وذلك الدهر كلّه" (٢) ... (٣).

والقول الثاني: أن الأعمال الصالحة تكفّر الكبائر، وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى هذا القول وردّ عليه بقوله: "وذهب قوم من أهل الحديث وغيرهم إلى أن هذه الأعمال تكفّر الكبائر، ومنهم ابن حزم الظاهري (٤) وإياه عنى ابن عبد البرّ في كتاب التمهيد (٥) بالردّ عليه، وقال: قد كنت أرغب بنفسي عن الكلام في هذا الباب لولا قول ذلك القائل، وخشيت أن يغترّ به جاهل فينهمك في الموبقات اتّكالًا على أنها تكفّرها الصلوات دون الندم والإستغفار والتوبة.


(١) تقدم تخريجه (ص ٥٣٧).
(٢) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة - باب فضل الوضوء والصلاة عقبه (١/ ٢٠٦).
(٣) جامع العلوم والحكم (٢/ ٣٨ - ٤٠).
(٤) أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي، الإمام المحدّث الفقيه، كان شافعيًا ثم تركه إلى القول بالظاهر، له مؤلّفات كثيرة منها: المحلى، الفصل في الملل والنحل، توفي سنة ٤٥٦ هـ.
وفيات الأعيان (٣/ ٣٢٥)، وسير أعلام النبلاء (١٨/ ١٨٤)، وشذرات الذهب (٣/ ٢٩٩).
(٥) التمهيد (٤/ ٤٩).

<<  <   >  >>