للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد السلام١. وهما من معتزلة البصرة؛ انفردا عن أصحابهما بمسائل. وانفرد أحدهما


= له: بدعتك هذه أشنع من ضلالة النصارى في تسمية الله أبا لعيسى مع امتناعهم عن القول بأنه محبل مريم".
وقال الأشعري في مقالات الإسلاميين ص٥٣١ ج٢ "وكان -يعني الجبائي- يزعم أن البارئ محبل. وأنه لا محبل للنساء في الحقيقة سواه. فيلزمه والد في الحقيقة، وأنه لا والد سواه".
"وكان لا يزعم أن الإنسان باق في الحقيقة لأن الباقي هو الكائن لا بحدوث. والإنسان كان بحدوث".
وقال في ص٥٤٣:
"كان الجبائي لا يزعم أن البارئ يوصف بأنه كامل. لأن الكامل هو من تمت خصاله وأبعاضه. ولأن الكامل في بدنه هو الذي قد تمت أبعاضه. وكذلك الكامل في خصاله من تمت خصاله منا نحو كمال الرجل في علمه وعقله ورأيه وقوله وفصاحته. فلما كان الله عز وجل لا يوصف بالأبعاض، لم يجز أن يوصف بالكمال في ذاته من جهة الأفعال. وكذلك لا يوصف بأنه وافر، لأن معنى ذلك كمعنى الكامل وكذلك لا يقال تام، لأن تأويل التام والكامل واحد".
"وقال: لا يجوز أن يوصف بالشجاعة. لأن الشجاعة هي الجرأة على المكاره وعلى الأمور المخوفة"
"وكان يزعم أن الوصف لله سبحانه بأنه مختار معناه أنه مريد، إذا لم يكن ملجأ إلى ما أراده ولا مكرها ولا مضطرا إليه. والإرادة هي الاختيار. والاختيار غير المختار كما أن الإرادة غير المراد. وأن اختيار الله للأنبياء هو اختياره لإرسالهم وهو إرادته لذلك".
١ قال عبد القاهر في معرض كلامه عن البهشمية ص١١١.
"ويقال لهم الذمية لقولهم باستحقاق الذم لا على فعل، وقد شاركوا المعتزلة في أكثر ضلالاتها وانفردوا عنهم بفضائح لم يسبقوا إليها.
منها: قولهم باستحقاق الذم والعقاب لا على فعل. وذلك أنهم زعموا أن القادر منها يجوز أن يخلو من الفعل والشرك مع ارتفاع الموانع من الفعل. والذي ألجأهم إلى ذلك أن أصحابنا قالوا للمعتزلة: إذا أجزتم تقدم الاستطاعة على الفعل لزمتكم التسوية بين الوقتين والأوقات الكثيرة في تقدمها عليه. فكانوا يختلفون في الجواب عن هذا الإلزام. فمنهم من كان يوجب وقوع الفعل أو ضده بالاستطاعة في الحال الثانية من حال حدوث الاستطاعة إلى وقت حدوث الفعل، ويوجب وقوع الفعل أو ضده عند عدم الموانع، ويزعم مع ذلك أن القدرة لا تكون قدرته عليه في حال حدوثه.
ومنهم من أجاز عدم القدرة مثل حدوث الفعل ومع حدوث العجز الذي هو ضد القدرة التي عدمت مد وجودها.
ورأى أبو هاشم بن الجبائي توجه إلزام أصحابنا عليهم في التسوية بين الوقتين والأوقات الكثيرة في جواز تقدم الاستطاعة على الفعل إن جاز تقدمها عليه. ولم يجد للمعتزلة عنه انفصالا صحيحا فالتزم التسوية، وأجاز بقاء المستطيع أبادا مع بقاء قدرته وتوفر الآلة وارتفاع الموانع عنه خاليا من الفعل والترك، فقيل له على هذا الأصل: أرأيت لو كان هذا القادر مكلفا ومات قبل أن يفعل بقدرته طاعة له، =

<<  <  ج: ص:  >  >>