للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن صاحبه بمسائل. أما المسائل التي انفردا بها عن أصحابهما:

فمنها: أنهما أثبتا إرادات حادثة لا في محل, يكون الباري تعالى بها موصوفا مريدا. وتعظيما لا في محل إذا أراد أن يعظم ذاته, وفناء لا في محل إذا أراد أن يفنى العالم. وأخص أوصاف هذه الصفات يرجع إليه من حيث إنه تعالى أيضا لا في محل، وإثبات موجودات هي أعراض، أو في حكم الأعراض لا محل لها كإثبات موجودات هي جواهر أو في حكم الجواهر لا مكان لها، وذلك قريب من مذهب الفلاسفة حيث أثبتوا عقلا هو جوهر لا في محل ولا في مكان، وكذلك النفس الكلية، والعقول المفارقة.

ومنها: أنهما حكما بكونه تعالى متكلما بكلام يخلقه في محل، وحقيقة الكلام عندهما أصوات مقطعة، وحروف منظومة، والمتكلم من فعل الكلام، لا من قام به


= ماذا يكون حاله؟ فقال: يستحق الذم والعقاب الدائم لا على فعل، ولكن من أجل أنه لم يفعل ما أمر به مع قدرته عليه وتوفر الآلة فيه وارتفاع الموانع منه. فقيل له: كيف استحق العقاب بأن لم يفعل ما أمر به، وإن لم يفعل ما نهى عنه، دون أن يستحق الثواب بأن لم يفعل ما نهى عنه وإن لم يفعل ما أمر به؟
وكان أسلافه من المعتزلة يكفرون من يقول: إن الله تعالى يعذب العاصي على اكتساب معصية لم يخترعها العاصي. وقالوا الآن إن تكفير أبي هاشم في قوله بعقاب من ليس فيه معصية، لا من فعله ولا من فعل غيره، أولى.
والثاني: أنه سمى من لم يفعل ما أمر به عاصيا وإن لم يفعل معصية. ولم يوقع اسم المطيع إلا على من فعل طاعة. ولو صح عاص بلا معصية لصح مطيع بلا طاعة، ولصح كافر بلا كفر.
ثم إنه مع هذه البدع الشنعاء زعم أن هذا المكلف لو تغير تغيرا قبيحا يستحق بذلك قسطين من العذاب أحدهما: للقبيح الذي فعله. والثاني: لأنه لم يفعل الحسن الذي أمر به. ولو تغير تغييرا حسنا وفعل مثل أفعال الأنبياء، وكان الله تعالى قد أمر بشيء، فلم يفعل ولا فعل ضده لصار مخلدا في النار.
وسائر المعتزلة يكفرونه في هذه المواضع الثلاثة:
أحدها: استحقاق العقاب لا على فعل. والثاني: استحقاق قسطين من العذاب إذا تغير تغييرا قبيحا. والثالث: قوله: إنه لو تغير تغييرا حسنا وأطاع بمثل طاعة الأنبياء عليهم السلام، ولم يفعل شيئا واحدا مما أمره الله تعالى به ولا ضده، لاستحق الخلود في النار.
وألزمه أصحابنا في الحدود مثل قوله في القسطين. حتى يكون عليه حدان: حد الزنى الذي قد فعله. والثاني لأنه لم يفعل ما وجب عليه من ترك الزنى. وكذلك القول في حدود القذف والقصاص وشر الخمر. وألزموه إيجاب كفارتين على المفطر في شهر رمضان.

<<  <  ج: ص:  >  >>