للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالصلاة على الوجه المراد في عددها، وأركانها، وشروطها، وواجباتها (١) . وكذلك الزكاة؛ فإنه لا يظهر المراد من الآيات الموجبة (٢) ، ومعرفة النصاب والأجناس التي تجب فيها، من الأنعام، والثمار، والنقود، ووقت الوجوب، واشتراط الحول في بعضها، ومقدار ما يجب في النصاب، وصفته، إلا ببيان السنة، وتفسيرها، وكذلك الصوم، والحج، جاءت السنة ببيانهما، وحدودهما، وشروطهما، ومفسداتهما، ونحو ذلك مما توقف بيانه على السنة. وكذلك أبواب الربا، وجنسه، ونوعه، وما يجري فيه، وما لا يجري، والفرق بينه وبين البيع الشرعي، وكل هذا البيان أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، برواته الثقات العدول، عن مثلهم، إلى أن تنتهي السنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣) . فمن أهمل هذا وأضاعه، فقد سد على نفسه باب العلم والإيمان، ومعرفة التنزيل والقرآن.


(١) هنا بيان للعلاقة، والرابطة المتينة التي بين القرآن الكريم، والسنة والنبوية المطهرة؛ فهي علاقة تلازم، بحيث لا يمكن الاكتفاء بالإيمان بأحدهما؛ فالقرآن الكريم، في أغلب أحكامه، يأتي بها مجملة، فتقوم السنة ببيانها وتفصيلها. فالأمر بالصلاة، مثلاً جاء في القرآن مجملاً، وهو قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ} [البقرة:٤٣] ، فأتت السنة بالبيان أن عددها خمس، وأن صلاة الفجر ركعتان، والظهر، والعصر، والعشاء أربع، والمغرب ثلاث، وهكذا.
(٢) كقوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة:٤٣] .
(٣) هنا تحديد الماهية الحديث الصحيح، وهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط، عن العدل الضابط، إلى منتهاه، ولا يكون شاذاً، ولا معلاً. علوم الحديث، لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح (ت٦٤٣هـ) ، تحقيق نور الدين عتر، نشر المكتبة العلمية، بالمدينة المنورة، مطبعة الأصيل، حلب، ١٣٨٦هـ/١٩٦٦م، ص١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>