للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأصل الخامس: لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا]

...

الأصل الخامس (١) : أنه /لا/ (٢) يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان /بالعبد/ (٣) ، أن يسمى مؤمناً،

ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر، أن يسمى كافراً (٤) ، وإن كان ما قام به /كفراً/ (٥) ، كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به، أو من أجزاء الطب، أو من أجزاء الفقه، أن يسمى عالماً، أو طبيباً، أو فقيهاً. وأما الشعبة نفسها، فيطلق عليها اسم الكفر، كما في /حديث/ (٦) : "اثنتان /بأمتي/ (٧) هما بهم كفر: الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت " (٨) ، وحديث: ((من حلف بغير الله فقد كفر)) (٩) ، لكنه لا يستحق اسم الكافر على الإطلاق. فمن عرف هذا، عرف فقه السلف، وعمق


(١) هذا الأصل نقله المصنف من الكتاب السابق، ص٦١، بتصرف.
(٢) ساقط، (د) .
(٣) في جميع النسخ: (لعبد) . وفي المطبوع المثبت.
(٤) أي قيامها بالعبد ولم يذكر العبد هنا استغناءً بما تقدم.
(٥) كذا في كتاب "الصلاة"، لابن القيم. وفي جميع النسخ، والمطبوع: (كفر) .
(٦) في المطبوع: (الحديث) .
(٧) في (ب) ، و (ج) : (من أمتي) . وفي المطبوع: (في أمتي) .
(٨) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي، ٢/٤١٧، الإيمان، باب (إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب) ، بلفظ: ((اثنتان في الناس)) . مسند الإمام أحمد، ٢/٤٩٦. السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت٤٥٨هـ) ، دار الفكر، ٤/٦٣.
(٩) انظر: سنن الترمذي ٤٩٣-٤٩٤، النذور والأيمان، باب (ما جاء في كراهية الحلف بغير الله) . مسند الإمام أحمد، ٢/١٢٥. المستدرك للحاكم، ١/١٨، ٥٢، ٤/٢٩٧، وصححه، وأقره الذهبي. سنن البيهقي، ١٠/٢٩. شرح السنة للبغوي، ١٠/٧، كلهم بزيادة (أو أشرك) .

<<  <  ج: ص:  >  >>