للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الرسالة السادسة والستون: سؤال عن تركة الميت قسم ماله بين أولاده وأوصى لصغارهم]

...

الرسالة السادسة والستون١

سؤال عن تركه الميت، فسّم ماله بين أولاده وأوصى لصغارهم

قال جامع الرسائل:

وله أيضا –قدس الله روحه ونور ضريحه - جواب سؤال عن قسمة الوالد بين ورثته قبل موته، هل هي قسمة شرعية أم لا؟ وكذلك ما أوصى به لأولاده الصغار القاصرين، على سبيل التعديل بينهم وبين المرشدين؛ قال السائل:

بسم الله الرحمن الرحيم. ما قول علماء الإسلام –أدام الله نفعهم للأنام - في رجل مات، وقبل/ مماته/٢ حُرر له وصية، وعين له وصيا على ما خلف، وعلى القاصرين من أولاده؛ وأوصى أن الذي يخص القاصرين من أولاده، يبقى بيد فلان –رحل معين - على نظر الوصي؛ وسلم قبل مموته بعضا من إريل ٣ بيد هذا الرجل المعين المذكور أعلاه؛ هذا الوكيل الذي هو الوصي، ليس بحاضر، فلما حضر أخذ في جمع المال، وقبض ما هنالك من المال، ودفع بيد الرجل المذكور أعلاه شطرا من المقبوض، وكتب الوصي عليه ورقة قبض ما استلمه من يده بنظره. وبعد ذلك اختلف الحال، ووقع على الوصي جبر من الحاكم، وأخذ المال من يده، ومن عند غيره، ولم/يبق/٤ من المال –يعني من بعد المدفوع لذلك الرجل المذكور أعلاه - إلا شيء يسير لم يعلمه الحاكم، والمال الذي بيد الإنسان المعين؛ حيث إنه بعيد عنه، ولم يتمكن من /أخذ/ ٥ المال منه؛ لكونه بعيدا عنه، وليس من أهل حكومته. ثم بعد مضي بضع من السنين مات الحاكم المجبر، ورجع الوصي على وكالته الأصلية، ومراد/ الموصى/٦ الآن


١ هذه آخر رسالة في المطبوع في ص ٤٥٤-٤٥٥. وجاءت في "ب" في ص ١٠٠-١٠٢.
٢ في "د": موته.
٣ إريل: جمع "ريال". وهو من استعمالات أهل نجد.
٤ في "د": يبقى.
٥ زائد في "ب" و "ج" و "د".
٦ في "أ": الوصي.

<<  <  ج: ص:  >  >>