للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعمل العمل الذي تخلص به ذمته، ولم يكن على أحد من الورثة حيف ولا ضرر، ويخرج الثلث الموصى به.

فهل يجمع ما تحصل من المال الموروث - قليلاً كان أو كثيراً - ويضيفه على المال الغائب عند الرجل المذكور أعلاه؟ وتقع المقاسمة حينئذ على الوجه المشروع، من إخراج الثلث، وما بعده على جملة الورثة/للمكلف/١ منهم والقاصر، قسمة مبتدأة، كأن الميت مات الآن بناء على أن التركة ما قُسمت /أبدا/٢، ولأن الجبر الصادر من الحاكم قبل القسم؟ أ, أن التالف من نصيب المرشدين والثلث، وإن كان عليهم/أضرار ظاهر/٣ وحيف من القسمة، والسالم هناك من نصيب القاصرين، كما أراد الموصي أولا، ظانا سلامة ماله كله، وأنه لا يقع/حيف/٤ ولا جور، فهل له إفراز سهم القاصرين خاصة في حياته قبل مماته، ويعتبر ذلك بحيث لا مشاركة للورثة لهم، وإن تلف المال قبل المقاسمة كما وقع أولا؟ فأي الوجهين الموافق للحق ليعمل به الوصي وتبرأ ذمته؟ أفتونا مأجورين، فإن الحاجة داعية إليه، والوصي متحير، وكل ذي حق من الورثة يطالب/ بحقه/٥، لا زلتم أهلا لكل فضيلة.

فأجاب –رحمه الله تعالى - بما نصه: الحمد لله وحده. قسمة الوالد/ماله قبل موته/٦ بين ورثته، قسمة غير لازمة؛ لوقوعها قبل انتقال المال واستحقاقهم له إرثا، وقسمة الولي الشرعي، وتعيينه ما بيد الرجل المودع للصغار القاصرين قبل تلف ما بيده، قسمة شرعية، تثبت بالإفراز ولتعيين، فما تلف بعدها فهو مختص بمستحقه من القسمة الصادرة من الولي، وتعيين حصة الصغار فقط قسمة شرعية، وإن تلف الباقي


١ في "ب" و "ج" و "_د": المكلف.
٢ في "د": أبد.
٣ في "د": أضرارا ظاهرا.
٤ في جميع النسخ: خلف. والتصحيح في هامش "أ" والمطبوع.
٥ كذا في المطبوع. وفي جميع النسخ: في حقه.
٦ بي "ب" و"ج" و "د" والمطبوع: قبل موته ماله.

<<  <  ج: ص:  >  >>