للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الرسالة السابعة والسبعون: جواب على سؤال]

...

الرسالة السابعة والسبعون١

قال جامع الرسائل:

وله –قدس الله روحه ونور ضريحه - جواب سؤال، قال السائل فيه: بسم الله الرحمن الرحيم. ما قولكم –سدد الله أقوالكم - فيمن يدعو المسلم لأمه، مع معرفته أبيه، هل يسوغ ذلك أو لا؟

وما قولكم في الاستئذان؛ هل يسوغ تركه إذا كان بالمجلس من الرجال الأجانب من قد أذن له، أو لا بد من الاستئذان والحالة هذه؟ فالجواب:

إن الله جل ذكره قال في شأن زيد بن حارثة "لما دعاه الناس زيد بن محمد: {مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} ٢، وهذه الآية الكريمة دلت على وجوب دعاء الرجل لأبيه، فإن جهل فيدعى بالإخوة الإسلامية أو بمولى فلان أو آل فلان، ولم يذكر قسما رابعا وهو دعاؤه إلى أمه. ونسبة الرجل إلى أمه تأنف منه العرب وأهل المروءة، فضلا عن أهل العلم والدين، لما في ذلك/٣ / والده، والتنويه بأمه بين الأجانب، وما ظننت عاقلا يرضى هذا ويستحسنه، فضلا عن أن ينكر على من كرهه ونهى عنه ٤، وإن كانت نصا في دعوى الرجل إلى من تبناه غير أبيه، فهي عامة في دعائه لأنه، إن قوله {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ} نص في أنه لا يُدعى لغيره ولا شك في دخول الأم في الغير، وعلى هذا فالنص عام وإن قيل بخصوصه أخذا من خصوص السبب، فلا مانع من إلحاق النظير بنظيره.


١ وردت هذه الرسالة في حاشية "أ" ص ٦٠-٦١.
٢ سورة الأحزاب: الآيتان "٤، ٥".
٣ سواد في الأصل. ولعله: لما في ذلك من هضم حق الده.
٤ لعل هنا سقط "والآية".

<<  <  ج: ص:  >  >>