للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واشتراط الصحة من أن من الشروط ما هو شرط للوجوب فقط لا للصحة، وهذا من أحسن الأقوال، وبه يتفق أغلب كلام المختلفين.

إذا عرفت هذا، فإنهم اختلفوا أيضا في الأحوال المرتبة التي اقترنت بهذه الصلاة عند فعله إياها صلى الله عليه وسلم، هل هي شرط في الصحة والوجوب، أم ليس بشرط؟ وتلك الجماعة والمصر والاستيطان. ومن رآه دليلا اشترطه، ومنهم من رجح بعضها دون بعض، واشترطه في المرجح لا غير. وبعضهم لم يرها دليلا، ورجح في الاشتراط والوجوب/أدلة/١ أخرى لعموم الجماعة في سائر الصلوات.

ولقائل أن يقول: لو كانت هذه الأحوال شرطا في صحة الصلاة، لما جاز أن يسكت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يترك بيانها، لقوله تعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} ٢ هذا ما يحضرني. فإن رأيت خللا فلا جناح عليكم في إصلاحه. والسلام.


١ في الأصل: إلى أدلة.
٢ سورة النحل: الآية "٤٤".

<<  <  ج: ص:  >  >>