للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الرسالة الحادية والستون: في مسألة الرهن]

...

الرسالة الحادية والستون١

قال جامع الرسائل:

وله –قدس الله روحه، ونور ضريحه - في مسألة الرهن ٢ ما نصه:

حاصل ما ذكره العلماء في صحة الرهن وفساده ولزومه وعدمه.

اتفقوا على أن من شرطه: أن يكون إقراره في يد المرتهن من قبل الراهن ٣. وذهب مالك إلى أنه يجوز أن يؤخذ الرهن في جميع الأثمان الواقعة في جميع /البيعات/٤ إلا الصرف ٥ ورأس مال السَّلم ٦ المتعلق


١ جاءت هذه الرسالة في المطبوع في ص ٢١٣-٣١٥. وهي الرسالة رقم "٣٧". وجاءت في "ب" في ص ٥٢-٥٤.
٢ الرهن في اللغة: مطلق الحبس. والاحتباس ما وضع عندك لينوب مناب ما أُخذ منك. ورهنه الشيء وأرهنه: جعله رهنا. لسان العرب، ١٣/١٨٨، وترتيب القاموس المحيط، ٣/٤٠٣-٤٠٤، مادة "رهن".
وفي الشرع: توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها، أو من ثمنها.
وجميع تعريفات الفقهاء متقاربة، كلها قريبة من هذا التعريف في ألفاظها ومعانيها. انظر: الاختيار، لابن المودود، ٢/٦٣. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ٣/٢٦٣. المهذب في فقه مذهب الإمام الشافعي، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي للشيرازي، مطبعة الحلبي، بمصر، للشيرازي، ١/٣٠٥. المغني مع الشرح الكبير، ٤/٣٦٦. حاشية الروض المربع، ٥/٥١.
وقد عرفه الجرجاني بأنه: حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه؛ كالدين. قال: ويطلق على المرهون، تسمية للمفعول باسم المصدر. التعريفات للجرجاني، ص ١٥٠.
٣ انظر: حاشية رد المختار، ٦/٤٧٩؛ بداية المجتهد، ٢/٢٣٠؛ الأم للشافعي، ٣/١٦٧؛ مغني المحتاج، ٢/١٣٣؛ المغني مع الشرح الكبير، ٣/٤٦٧.
٤ في "أ" البياعات.
٥ ذلك لأن الصرف من شرطه التقابض، فلا يجوز فيه عقدة الرهن. بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لمحمد بن أحمد بن رشد "الحفيد" "ت٥٩٥هـ" بمراجعة عبد الحليم محمد عبد الحليم، وعبد الرحمن، تقديم سيد سابق، دار الكتب الحديثة، ٢/٣٣٠.
٦ السَّلم في اللغة: السلف. يقال: أسلم في الشيء وسلم، إذا أسلف، وهو أن تعطي مالا في سلعة معلومة إلى أمد معلوم. لسان العرب، ١٢/٢٩٥. مادة "سلم".
في الشرع: اسم لعقد يوجب الملك للبائع في الثمن عاجلا، وللمشتري في المثمن آجلا. التعريفات للجرجاني، ص ١٦٠. والقاموس الفقهي لغة واصطلاحا، ص ١٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>