للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزوال ١.

وأما صلاة الفذ ركعة خلف الصف: فمقتضى كلام الفقهاء، أنه يستأنف الصلاة ولا يبني ٢. ويدخل في ذلك تكبيرة الإحرام. والله –سبحانه وتعالى - أعلم.


= سيدان، فإنه تابعي كبير، إلا أنه غير معروف العدالة، قال ابن عدي شبه المجهول، وقال البخاري: لا يتابع على حديثه؛ بل عارضه ما هو أقوى منه، فروى ابن أبي شيبة من طريق سويد بن غفلة، أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس، إسناده قوي" ثم ذكر من عمل أبي بكر وعمر وعلي على خلاف حديث ابن سيدان، بأسانيد صحيحة. فتح الباري، ٢/٤٥٠.
وعند الجمهور: ولا تصح الجمعة قبل الزوال. انظر: فتح القدير لابن الهمام، ٢/٥٥-٥٦؛ الشرح الصغير للدرديري، ١/٤٩٩؛ الأم للشافعي، ١/٣٣٢، روضة الطالبين، ٢/٣.
بدليل مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته بعد الزوال. قال أنس رضي الله عنه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس". صحيح البخاري مع الفتح، ٢/٤٤٩، الجمعة، باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. سنن أبي داود، ١/٦٥٤، الصلاة، باب في وقت الجمعة.
١ المغني مع الشرح الكبير، ٢/١٩٨.
٢ هذا بناء على مذهب الحنابلة في أن صلاة المنفرد، إذا صلى ركعة كاملة خلف الصف وحده، لم تصح، وهي غير مجزئة. وعليه فيستأنف الصلاة. [المغني مع الشرح الكبير، ٢/٤١؛ المبدع لابن مفلح، ٢/٨٨-٨٩] .
أما عند الجمهور فتجزئه تلك الركعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>