وعند الجمهور: ولا تصح الجمعة قبل الزوال. انظر: فتح القدير لابن الهمام، ٢/٥٥-٥٦؛ الشرح الصغير للدرديري، ١/٤٩٩؛ الأم للشافعي، ١/٣٣٢، روضة الطالبين، ٢/٣. بدليل مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته بعد الزوال. قال أنس رضي الله عنه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس". صحيح البخاري مع الفتح، ٢/٤٤٩، الجمعة، باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. سنن أبي داود، ١/٦٥٤، الصلاة، باب في وقت الجمعة. ١ المغني مع الشرح الكبير، ٢/١٩٨. ٢ هذا بناء على مذهب الحنابلة في أن صلاة المنفرد، إذا صلى ركعة كاملة خلف الصف وحده، لم تصح، وهي غير مجزئة. وعليه فيستأنف الصلاة. [المغني مع الشرح الكبير، ٢/٤١؛ المبدع لابن مفلح، ٢/٨٨-٨٩] . أما عند الجمهور فتجزئه تلك الركعة.