للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم تصرّف الولد في مال ولده الصغير. سبيل المفسدين.

وفي الحديث: " كلّكم راعٍ، وكلّكم مسئول عن رعيّته " (١) ، بل يحرم على المكلف إضاعة مال نفسه، وإنفاقه في غير مصلحة (٢) ،وهو من الإسراف، إلاّ أنّ الوالد ليس كغيره في العزل، ورفع اليد إذا ثبت رشده.


(١) انظر: صحيح البخاري مع الفتح، ٢/٤٤١، الجمعة، باب (الجمعة في القرى والمدن) . صحيح مسلم بشرح النووي ١٢/٤٥٤، الإمارة، باب (فضيلة الإمام العادل) . سنن أبي داود، ٣/٣٤٢، الإمارة، باب (ما يلزم الإمام من حق الرعيّة) . سنن الترمذي، ٤/١٨١، الجهاد، باب (في الإمارة) .
(٢) وقد جاء عن النبي صلّى الله عليه وسلّم النهي عن إضاعة المال في قوله: " إنّ الله حرّم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال "، صحيح البخاري مع الفتح، ٥/٨٣، الاستقراض، باب (ما ينهى من إضاعة المال) ، صحيح مسلم بشرح النووي، ١٢/٢٥١، الأقضية، باب (النهي عن كثرة المسائل) . وقد نقل الإمام ابن حجر في الفتح، قول الجمهور في قوله عليه السلام " وإضاعة المال "، قالوا: إنّ المراد به السرف في إنفاقه. وعن سعيد بن جبير: إنفاقه في الحرم. فتح الباري، ٥/٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>