للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي كتبناه في هذه المسألة، موافق للمشهور عند المتأخرين، لم نخرج عنه كما تقدّم ذكره.

والقصد أن المسألة من أصلها فيها بحث قوي، ومجال للنظر، فإن بقي عليك إشكال فراجعني، وإياك والسكوت على ريبة. وقد رأيت بخط الوالد- قدس الله روحه- ما نصه:

شمّر إلى طلب العلوم ذيولا ... وانهض لذلك بكرة وأصيلا

وصل السؤال وكن هديت مباحثاً ... فالعيب عندي أن تكون جهولا (٥)

وأما مسألة المبايعة، فلم يسألني عنها أحد ولم يتقدّم لي فيها كلام، وقد بسط شيخ الإسلام /ابن تيمية/ (٦) /- رحمه الله تعالى-/ (٧) الكلام على مبايعة أهل الذمة، ومَنَع من بيع ما يستعينون به على كفرهم وأعيادهم (٨) . وأما الكافر الحربي فلا مسألة بيع الكفار ما يستعينون به على المسلمين. يُمَكَّنُ مما يعينه على حرب أهل الإسلام، ولو بالميرة (٩) ، والماء، ونحوه، والدواب، والرواحل، حتى قال بعضهم بتحريق ما لا يتمكن المسلمون من نقله في حال الحرب، من أثاثهم وأمتعتهم، ومنعهم من الانتفاع به (١٠) ، فكيف /ببيعهم/ (١١) وإعانتهم على أهل الإسلام؟! فإن انضاف إلى ذلك ما


(١) لعل البيتين للشيخ عبد الرحمن بن حسن، والد المصنف.
(٢) زائد في (د) .
(٣) ساقط في (ب) ، و (ج) ، و (د) والمطبوع.
(٤) انظر كلام شيخ الإسلام في ذلك: اقتضاء الصراط المستقيم، ص٢٢٧، ٢٢٩، ٢٤٩.
(٥) الميرة: الطعام يمتاره الإنسان، وفي التهذيب: جلب الطعام للبيع. يقال: مار عياله وأهله، يميرهم ميراً. لسان العرب، ٥/١٨٨، مادة (مور) .
(٦) انظر: المغني مع الشرح الكبير، ١٠/٥٠٩.
(٧) في (د) ، والمطبوع: (بيعهم) ، بإسقاط الباء الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>