للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعض الصلحاء قائلا: يا سيدي فلان، إن رد غائبي أو عوفي مريضي، أو قضيت حاجتي، فلك من الذهب أو الطعام أو الشمع كذا، /باطل/١ إجماعا لوجوه، منها: أن النذر للمخلوق لا يجوز.

ومنها: أن ذلك كفر. إلى أن قال: قد ابتلي الناس بذلك ولا سيما في مولد أحمد البدوي٢. انتهى٣. فصرح بأن هذا النذر كفر يكفر به المسلم. والله أعلم./وصلى الله على محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا/٤.


١ في "أ" و "د": باطلا.
٢ تقدمت ترجمته في ص ٣٤٥-٦٦٧.
٣ شرح الدر. ولم أقف عليه.
٤ زيادة في "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>