للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله حبلك، وأعلى مجدك، وما ذكرته قد علم، وحديث جابر/ حديث صحيح/١ مشهور، خرجه الجماعة، وتُرجم له تراجم متعددة، بحسب ما تضمن من الفقه.

فقال البخاري: باب إذا قاصه وجازفه في الدين تمرا بتمر وغيره؛ وغيره ٢. وقال: باب إذا قضى دون حقه فهو جائز ٣. وكذلك أهل السنن، وسياقهم متقارب ٤.

وقال البخاري في باب المقاصة والمجازفة: قال وهب بن كيسان ٥ إن جابر بن عبد الله أخبره أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم /فكلم/٦ اليهودي ليأخذ تمر نخلة/ بالتي/٧ له، فأبى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم /النخل/٨ فمشى/فيها/٩، ثم قال لجابر: "جُدّ له فأوفِ له الذي له" فجده بعد ما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوفاه


١ زيادة في جميع النسخ، لا توحد في "أ".
٢ هذا في كتاب الاستقراض، صحيح البخاري مع الفتح، ٥/٧٣.
٣ هذا أيضا قاله في كتاب الاستقراض. صحيح البخاري مع الفتح، ٥/٧٢.
٤ ترجم له أبو داود في سننه، ٣/٣٠٣، كتاب الوصايا، قال: باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين، وله وفاء، يستنظر غرماؤه ويُرفق بالوارث. وترجم له النسائي في سننه، ٦/٤٢٥، ٤٢٦ في كتاب الوصايا، قال: باب قضاء الدين قبل الميراث. وترجم له ابن ماجه في سننه، ٢/٦١، كتاب الأحكام، قال: باب أداء الدين عن الميت.
٥ هو وهب بن كيسان أبو نعيم الأسدي المدني الفقيه المؤدب، من موالي آل الزبير بن العوام. "ت١٢٧هـ". سير الأعلام، ٥/٢٢٦؛ تهذيب التهذيب، ١١/١٦٦، شذرات الذهب، ١/١٧٣.
٦ هكذا في أصل النص عند البخاري. وفي جميع النسخ: "وكلم" بالواو.
٧ هكذا في أصل النص عند البخاري. وفي جميع النسخ: الذي.
٨ ساقطة في "أ".
٩ هكذا في أصل النص عند البخاري. وفي جميع النسخ: فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>