للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من ينتسب إلى العلم.

أفتاهم بانفرادهم وصلاتهم جمعة ثانية في البلد، لغير حاجة تدعو إلى ذلك.

فاعلم أن الذي عليه جمهور أهل العلم، تحريم تعدد الجمعة في قرية واحدة يشملها اسم القرية، وكذا ما قرب منها عرفا، أو سمع النداء فلا يجوز تعدد الجمعة ١، وتفريق جماعة المسلمين، إلا لحاجة كضيف المسجد، وبعدهم عن القرية ٢.

وقد كان الناس/ على/٣ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون الجمعة من العوالي ٤ وما حاذاها؛ وهي على ثلاثة أميال من المدينة. وجرى العمل بذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعهد أبي بكر وعمر ومن بعدهم.

وصرح علماؤنا ببطلان صلاة من صلى جمعة ثانية بغير إذن الإمام ٥, وبغير حاجة داعية، وأوجبوا عليه الإعادة ظهرا ٦.

وقواعد الشرع تدل على هذا؛ فإن الجمعة إنما شُرعت للائتلاف والمودة والمعاونة على ذكر الله، وتفقه أهل الإسلام بعضهم من بعض، وتحصيل الفضل بالكثرة، وإغاضة العدو بترك الفرقة. ودلت أصول الشريعة أيضا/ على تحريم/٧ ما أوجب الفرقة واختلاف الكلمة والمشاقة، قال تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً


١ الأم للشافعي، ١/٣٣١؛ روضة الطالبين، ٢/٥؛ مغني المحتاج، ١/٢٨١؛ المغني مع الشرح الكبير، ٢/١٨٦.
٢ روضة الطالبين، ٢/٥؛ المغني مع الشرح الكبير، ٢/١٨٤-١٨٥، ١٩٠-١٩١؛ المبدع في شرح المقنع، ٢/٦٦١.
٣ في "د": في.
٤ العوالي: ضيعة بينها وبين المدينة ثلاثة أميال. معجم البلدان للياقوت، ٤/١٦٦. وقال الإمام مالك: "العوالي على ثلاثة أميال". المدونة؛ ١/١٥٣.
٥ فتح القدير لابن الهمام، ٢/٥٤؛ مغني المحتاج، ١/٢٨١؛ المبدع في شرح المقنع، ٢/١٦٦، ١٦٧.
٦ الأم، ١/٣٣١؛ المغني مع الشرح الكبير، ٢/١٩١.
٧ في "أ" و "ب" و "د": بتحريم.

<<  <  ج: ص:  >  >>