للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: لمعارض راجح، احترازا مما كان لمعارض غير راجح، بل إما مساويا فليزم الوقوف على حصول المرجح، أو قاصرا عن مساواة الدليل الشرعي فلا يؤثر، وتبقى العزيمة بحالها.

وعلى التعريف المذكور يدخل في العزيمة الأحكام الخمسة الثابتة بالأدلة الشرعية، ويدخل في الرخصة ما عارض تلك الأحكام وخالفها لمعارض راجح عليها؛ كأكل الميتة عند المخمصة.

وسلم لنا على العيال، وأنت سالم والسلام. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. بلغ على الأصل وكتبه الربيعي سنة ١٣٤٣هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>