للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لكن لحم الخنزير نجس فهو حرام، فهاتان قاعدتان مفيدتان: كل نجس حرام وليس كل حرام نجسًا).

مسألة: هل يحرم استعمال النجاسة وملابستها من كل وجه؟

ذكرنا في هذه القاعدة: (أن كل نجس فهو حرام).

فهل التحريم يتناول كل أوجه استعمالات النجاسة؟

أم أن هناك صورًا مستثناة من هذا التحريم؟

وقد تكلم في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عند حديثه عن حكم الفخَّار الذي يشوى بالنجاسة، والأفران التي تسخن بالزبل، فقال (١): (هذه المسائل مبنية على أصلين:

أحدهما: السرجين (٢) النجس، ونحوه في الوقود ليسخن الماء أو الطعام ونحو ذلك، فقال بعض الفقهاء من أصحاب أحمد، وغيره: إن ذلك لا يجوز؛ لأنه يتضمن ملابسة النجاسة ومباشرتها.

وقال بعضهم: إن ذلك مكروه غير محرم؛ لأن إتلاف النجاسة لا يحرم، وإنما ذلك مَظِنَّةُ التلوث بها، ومما يشبه ذلك الاستصباحُ بالدهن النجس، فإنه استعمالٌ له بالإتلاف، والمشهور عن أحمد، وغيره من العلماء أن ذلك يجوز، وهو المأثور عن الصحابة.

والقول الآخر عنه، وعن غيره: المنع؛ لأنه مَظِنةُ التلوث به، ولكراهة دخان النجاسة.


(١) ينظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٦٠٨)
(٢) السرجين: هو الزبل أو البعر والروث، وهو ما يعرف بالسماد الذي تسمد به الأشجار والزروع.

<<  <   >  >>