للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ففي المغني لابن قدامة (١): (قال (٢): وقضاء شهر رمضان متفرقًا يجزئ، والمتتابع أحسن؛ هذا قول ابن عباس، وأنس بن مالك، وأبي هريرة، وابن محيريز، وأبي قلابة، ومجاهد، وأهل المدينة، والحسن، وسعيد بن المسيب، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وإليه ذهب مالك، وأبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق.

وحكي وجوب التتابع عن علي وابن عمر والنخعي، والشعبي وقال داود: يجب، ولا يشترط؛ ولنا إطلاق قول الله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]، غير مقيد بالتتابع.

فإن قيل: قد روي عن عائشة، أنها قالت: نزلت: «فعدة من أيام أخر متتابعات» (٣)؛ فسقطت «متتابعات». قلنا: هذا لم يثبت عندنا صحته، ولو صحَّ فقد سقطت اللفظة المحتج بها.

وأيضًا قول الصحابة، قال ابن عمر: «إن سافر؛ فإن شاء فرَّق، وإن شاء تابع وروي مرفوعًا إلى النبي ».

وقال أبو عبيدة بن الجراح، في قضاء رمضان: «إن الله لم يرخص لكم في فطره، وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه».

ولأنه صوم لا يتعلق بزمان بعينه، فلم يجب فيه التتابع، كالنذر المطلق، وخبرهم لم يثبت صحته، فإن أهل السنن لم يذكروه، ولو صح حملناه على


(١) ينظر: المغني، ابن قدامة (٣/ ١٥٨).
(٢) أي: الخرقي في مختصره.
(٣) أخرجه الدارقطني برقم (٢٣١٥)، وعبد الرزاق في المصنف برقم (٧٦٥٧)، والبيهقي في السنن الكبرى برقم (٨٢٣٤)، وقال: (قولها: سقطت تريد نسخت، لا يصح له تأويل غير ذلك).

<<  <   >  >>