للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الاستحباب، فإن المتتابع أحسن؛ لما فيه من موافقة الخبر، والخروج من الخلاف وشبهه بالأداء، والله أعلم).

وقال ابن تيمية في شرح العمدة (١): (وإن قضاه مفرَّقًا؛ جاز ولم يكره.

وعنه: هما سواء؛ لقوله سبحانه: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، ولم يقيدها بالتتابع، فيجب أن تحمل على الإِطلاق؛ كالمطلقة في قوله: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٥].

قال أحمد: قال ابن عباس في قضاء شهر رمضان: «صم كيف شئت، قال الله: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾».

ولأنه يريد اليسر بعباده، وقد يكون التفريق أيسر.

قال مجاهد في الرجل يكون عليه صيام من رمضان أيفرق صيامه أو يصله؟: إن الله أراد بعباده اليسر؛ فلينظر أيسر ذلك عليه، إن شاء وصله، وإن شاء فرقه.

ولأنه اعتبر إكمال العدة فقط، وإكمال العدة يحصل بالتقطيع والصلة.

قال الزركشي (٢): والمتتابع أحسن.

وعند المالكية يستحب التتابع ولا يجب (٣).


(١) ينظر: شرح العمدة (١/ ٣٤٢).
(٢) ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢/ ٦١٦).
(٣) ينظر: التهذيب في اختصار المدونة، ابن الراذعي (١/ ٣٦٥)، وجامع الأمهات، ابن الحاجب (ص ١٧٥)، والتاج والإكليل، الغرناطي (٣/ ٣٢٨).

<<  <   >  >>