للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقوله: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْهَا﴾، أي: عن بيانها خبرًا وأمرًا، بل طوي بيانها عنكم رحمة ومغفرة وحلمًا والله غفور حليم.

فعلى القول الأول: عفا الله عن التكليف بها توسعة عليكم.

وعلى القول الثاني: عفا الله عن بيانها لئلا يسوءكم بيانها).

وقال أيضًا (١): (ومن ذلك الاكتفاء لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: ١١٩]، مع قوله : «وما سكت عنه فهو مما عفا عنه» (٢): فكل ما لم يُبِيِّنُ الله ولا رسوله تحريمه من المطاعم والمشارب والملابس والعقود والشروط فلا يجوز تحريمها، فإن الله سبحانه قد فصَّل لنا ما حرَّم علينا، فما كان من هذه الأشياء حرامًا فلا بد أن يكون تحريمُه مفصَّلا، وكما أنه لا يجوز إباحة ما حرمه الله فكذلك لا يجوز تحريم ما عفا عنه ولم يحرمه، وبالله التوفيق).


(١) ينظر: إعلام الموقعين، ابن القيم (١/ ٢٨٩).
(٢) يشير إلى حديث سلمان قال: سئل رسول الله عن السمن والجبن والفراء، فقال: «الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه»، أخرجه الترمذي برقم (١٧٢٦)، وابن ماجه برقم (٣٣٦٧)، قال الترمذي: (وفي الباب عن المغيرة، وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه وروى سفيان وغيره، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان قوله، وكأن الحديث الموقوف أصح، وسألت البخاري عن هذا الحديث، فقال: ما أراه محفوظًا، روى سفيان، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان موقوفًا، قال البخاري: وسيف بن هارون مقارب الحديث، وسيف بن محمد عن عاصم ذاهب الحديث).

<<  <   >  >>