للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومنها: أن ما يقبل القسمة من الأعيان إذا طلب أحد الشريكين قسمته أجبر الآخر عليها، وعلى التزام كلفها ومؤنها لتكميل نفع الشريك، فأما ما لا يقبل القسمة؛ فإنه يجبر أحدهما على بيعه إذا طلب الآخر بيعه، نصَّ أحمد على ذلك في رواية الميموني (١).


(١) ولذلك قال الخرقي : (ولا تجب الشفعة إلا للشريك المقاسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة، واشترط الزركشي للشفعة شروطًا: أحدها: أن يكون شريكًا، فلا تجب الشفعة للجار، الشرط الثاني: أن يكون ذلك الشقص المشترك مما يقبل القسمة، وهذا معنى قول الخرقي: للشريك المقاسم الذي يقاسم، أي: يستحق أن يقاسم، فلا تجب في الحمام الصغير، والبئر، والعراص الضيقة، ونحو ذلك، الشرط الثالث: أن يكون المبيع أرضًا، فلا شفعة في غير الأرض، لأن ظاهر الحديث أنه إنما حكم بذلك في الأرض دون غيرها، إذ وقع الحدود، وتصريف الطرق، إنما هو في الأرض، لأن الأرض هي التي تبقى على الدوام، ويدوم ضررها، ويستثنى من غير الأرض البناء، والغراس، فإن الشفعة تجب فيهما تبعًا للأرض، وعن أحمد رواية أخرى: أن الشفعة تجب في كل شيء، إلا في منقول ينقسم، فتجب على هذا في كل ما لا ينقسم، كالحمام الصغير ونحوه، وفي غير الأرض، من البناء المنفرد ونحوه، لعموم حديث جابر المتقدم، الشرط الرابع: أن ينتقل الشقص بعوض مالي، وتحريره أنه إن انتقل بغير عوض -كالإرث والوصية ونحوهما- لم تثبت الشفعة عندنا بلا نزاع، وإن انتقل بعوض مالي -كالبيع، والهبة بشرط الثواب، ونحوهما- ثبتت الشفعة بلا نزاع، وإن انتقل بعوض غير مالي -كالصداق، والصلح عن دم العمد، ونحوهما- فوجهان، أشهرهما عند القاضي وأكثر أصحابه: لا، والثاني: -واختاره ابن حامد، وأبو الخطاب في الانتصار-: نعم، وعليه هل يأخذ الشقص بقيمته أو بالدية ومهر المثل؟ فيه وجهان، والله أعلم. ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٤/ ١٨٧).

<<  <   >  >>