للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رطبًا يأكلونه مع الناس، وعندهم فضول من قوتهم من التمر، فرخّص لهم أن يتبايعوا العرايا بخرصِها من التمر الذي في أيديهم يأكلونها (١).

وقد بين العلماء معنى العرايا بما يدل على أن سبب الترخيص فيها هو الحاجة إليها (٢).

قال ابن الجوزي في كشف المشكل: (وإنما جاز بيعُ العرايا لأجل الحاجة (٣)، ما رواه الإمام البخاري عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي عند أنس بن مالك، وكان انصدع فسلسله بفضة … الحديث (٤).

ففي الحديث جواز ذلك، وقد علَّله العلماء بالحاجة؛ لأنه قد ثبت النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة (٥)؛ حديث أنس قال: «رخّص رسول الله للزبير وعبد الرحمن في لُبْس الحرير لحكّة بهما» (٦).

ووجه الدلالة منه: استثناء هذه الحالة من حكم لبس الحرير للرجال، وهو التحريم (٧).


(١) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار برقم (١١٢٧٣)، والبغوي في شرح السنة (٨/ ٨٩).
(٢) ينظر: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، العبد اللطيف (١/ ٢٥٢).
(٣) ينظر: كشف المشكل (٣/ ٤٥١).
(٤) أخرجه البخاري برقم (٥٦٣٨).
(٥) يشير إلى حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى: أنهم كانوا عند حذيفة، فاستسقى فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رماه به، وقال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول: لم أفعل هذا، ولكني سمعت النبي يقول: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة». أخرجه البخاري برقم (٥٤٢٦)، ومسلم برقم (٢٠٦٧).
(٦) أخرجه البخاري برقم (٥٨٣٩)، ومسلم برقم (٢٠٧٦).
(٧) ينظر: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، العبد اللطيف (١/ ٢٥٤).

<<  <   >  >>