للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأما الخبر: فمنه ما أخرجه مسلم في صحيحه في قصة تأبير النخل، وفيه قال النبي : «أنتم أعلم بأمر دنياكم» (١)، ووجه الدلالة: أن النبي رَدَّ الأمر في التعامل في الزراعة إلى الخلق، وجعله ليس من جنس الشرع الذي يتوقف فيه حتى يأتي الأمر من الرب سبحانه.

وأما الاتفاق: فحكاه غير واحد، كالنووي في المجموع، والموفق في المغني.

وليُعلَمْ أن المعاملات والعادات باقيةٌ على الأصل ما لم تخالف أصلًا شرعيًّا، أو يأتي الصارف الشرعي لذلك، ومن ذلك: شرب الخمر، فهو من جنس العادات التي حرَّمها الرب سبحانه.

وأما القاعدة الكلية الثانية: فهي أن الأصل في العبادات: الحظر والمنع، ومعنى ذلك: هو ألّا يعتقد الناس في شيء أو في فعل أو قول أنه عبادة، حتى يأتي خطاب الشارع بذلك.

وقد دلت الأدلة على صحة هذه القاعدة، وترجع إلى أدلة: أولها: الخبر، وهو من السنة والأثر.

فأما السنة، فما رواه مسلم من حديث عائشة أن النبي قال: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رَدٌّ» (٢)، أي: مردود عليه. قال الشاطبي في الاعتصام (٣): وهذا أصلٌ في أن الأصل في العبادات المنع والحظر.


(١) أخرجه مسلم برقم (٢٣٦٣) عن عائشة وأنس .
(٢) أخرجه مسلم برقم (١٧١٨) عن عائشة .
(٣) ينظر: الاعتصام، الشاطبي (٢/ ٢٨٧).

<<  <   >  >>